0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلة ركعتي الفجر وقد أقيمت الفريضة
صلة ركعتي الفجر وقد أقيمت الفريضة
السؤال :
رجل دخل المسجد ليصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة , فوجد المؤذن قد أقام الصلاة , فهل يقضي ركعتي الفجر بعدما ينصرف من صلاته , أو يؤخرهما حتى تطلع الشمس ؟
الإجابة
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يصليهما بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس , لحديث عمر وغيره في “الصحيحين”: ” لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ” وفي رواية عندهما – أيضًا –: أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب .
واستدلوا – أيضًا – بحديث أبي هريرة: أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نام عن ركعتي الفجر, فقضاهما بعد ما طلعت الشمس , وقد أخـرجه الترمذي , وابن ماجـه , وغيرهما, وفي سنده يزيد بن كيسان اليشكري , وفيه لين .
واستدلوا أيضًا بأن ابن عمر قضاهما بعد طلوع الشمس , والسند إليه بذلك ثابت, وهناك حديث آخر لأبي هريرة يستدلون به ، إلا أن فيه علة خفية ، وهي دخول حديث في حديث , انظره بتوسع في الجزء الذي كتبته في هذه المسألة .
وذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يقضيهما بعدما يسلّم الإمام , لحديث قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري – جد يحيى بن سعيد الأنصاري – أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين , فقال له: ” صلاة الصبح ركعتان ” , فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما , فصليتهما الآن , فسكت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

وفي رواية: أن هذا الرجل هو قيس نفسه , فقال له رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” مهلاً يا قيس ‍! أصلاتان معاً ؟ ” قلت: يا رسول الله ! إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر , فقال: ” فلا إِذَنْ “.
والحديث قد أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وغيرهم , وفيه بحث حديثي مطول , ليس هذا موضع بسطه , وخلاصته أنه بمجموع طرقه حسن – إن شاء الله تعالى – .
واستدلوا بأنهما من ذوات الأسباب , وبالقياس على قضاء النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سنة الظهر بعد صلاة العصر .
وحملوا حديث عُمر وغيره في ” الصحيحين ” على أنه محمول على غير ذوات الأسباب .
وأجاب الأولون على حديث قيس بأنه مرسل , وأنت خبير بأن الحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا , ولي فيه بحث مستقل , يسر الله النفع به , نعم دليل المانعين قوي مشهور متفق عليه , ودليل الشافعي الراجح قبوله , ولعله من أجل ذلك ذهب الإمام أحمد إلى قضائهما بعد طلوع الشمس , فإن قضاهما بعد الصلاة أجزأه , وهو يختار القضاء بعد طلوع الشمس , والنفس تميل إلى هذا القول , وبه تجتمع الأدلة , وانظر ” المغني ” (1/757-758) و ” الاستذكار ” لابن عبدالبر (5/309) إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه ينسى الركعتين أو يُشغل عنهما إذا أخر قضاءهما إلى بعد طلوع الشمس ؛ فلا يُمنع أن يكون الأولى في حقه المبادرة بقضائهما , ولو بعد تسليم الإمام , والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:03:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64412

أدرك الإمام فى الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
61517

كيفية صلاة المنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. محمد بن موسى العامري
66601

تفسير حديث (إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61607

القرض المتبادل بين الموظفين

/ فتاوى المعاملات المالية

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61722

ذكر ما بعد صلاة الوتر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61749

صلاة الراتبه وقد أقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66365

قنوت الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
63251

سنة الفجر أم فرضها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62244

طهرت امرأة من الدورة قبل الفجر ونوت الصيام لكنها ما اغتسلت إلا بعد الظهر وأكملت صيامها هل صيامها صحيح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع