0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلة ركعتي الفجر وقد أقيمت الفريضة
صلة ركعتي الفجر وقد أقيمت الفريضة
السؤال :
رجل دخل المسجد ليصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفريضة , فوجد المؤذن قد أقام الصلاة , فهل يقضي ركعتي الفجر بعدما ينصرف من صلاته , أو يؤخرهما حتى تطلع الشمس ؟
الإجابة
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يصليهما بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس , لحديث عمر وغيره في “الصحيحين”: ” لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ” وفي رواية عندهما – أيضًا –: أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس , وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب .
واستدلوا – أيضًا – بحديث أبي هريرة: أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نام عن ركعتي الفجر, فقضاهما بعد ما طلعت الشمس , وقد أخـرجه الترمذي , وابن ماجـه , وغيرهما, وفي سنده يزيد بن كيسان اليشكري , وفيه لين .
واستدلوا أيضًا بأن ابن عمر قضاهما بعد طلوع الشمس , والسند إليه بذلك ثابت, وهناك حديث آخر لأبي هريرة يستدلون به ، إلا أن فيه علة خفية ، وهي دخول حديث في حديث , انظره بتوسع في الجزء الذي كتبته في هذه المسألة .
وذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يقضيهما بعدما يسلّم الإمام , لحديث قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري – جد يحيى بن سعيد الأنصاري – أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – رأى رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين , فقال له: ” صلاة الصبح ركعتان ” , فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما , فصليتهما الآن , فسكت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .

وفي رواية: أن هذا الرجل هو قيس نفسه , فقال له رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” مهلاً يا قيس ‍! أصلاتان معاً ؟ ” قلت: يا رسول الله ! إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر , فقال: ” فلا إِذَنْ “.
والحديث قد أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وغيرهم , وفيه بحث حديثي مطول , ليس هذا موضع بسطه , وخلاصته أنه بمجموع طرقه حسن – إن شاء الله تعالى – .
واستدلوا بأنهما من ذوات الأسباب , وبالقياس على قضاء النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سنة الظهر بعد صلاة العصر .
وحملوا حديث عُمر وغيره في ” الصحيحين ” على أنه محمول على غير ذوات الأسباب .
وأجاب الأولون على حديث قيس بأنه مرسل , وأنت خبير بأن الحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا , ولي فيه بحث مستقل , يسر الله النفع به , نعم دليل المانعين قوي مشهور متفق عليه , ودليل الشافعي الراجح قبوله , ولعله من أجل ذلك ذهب الإمام أحمد إلى قضائهما بعد طلوع الشمس , فإن قضاهما بعد الصلاة أجزأه , وهو يختار القضاء بعد طلوع الشمس , والنفس تميل إلى هذا القول , وبه تجتمع الأدلة , وانظر ” المغني ” (1/757-758) و ” الاستذكار ” لابن عبدالبر (5/309) إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه ينسى الركعتين أو يُشغل عنهما إذا أخر قضاءهما إلى بعد طلوع الشمس ؛ فلا يُمنع أن يكون الأولى في حقه المبادرة بقضائهما , ولو بعد تسليم الإمام , والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:03:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62249

وجود جماعة كبرى لصلاة التراويح وأخرى صغرى للعشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54652

الرأي في إمام تأخر وجاء الصلاة فصلى منفردًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66707

يكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61721

دعاء القنوت في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61617

تقسيم لحم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61592

النزول للسجود على الركبتين أم اليدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54575

القنوت في صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62054

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67135

قطع صلاة النافلة وقت الفريضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع