0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ إمامة من لا يحسن القراءة و كثير الأخطاء
إمامة من لا يحسن القراءة و كثير الأخطاء
السؤال :
هؤلاء المتعلّمون يخطبون ويأمّون الناس إلى جانب الإمام والخطيب غير المتعلم منذ فترة، الخطيب ليس له مستوى علمي، ولا يحفظ أكثر من جزئين أو ثلاثة، وهو كثير الأخطاء في القرآن، ويحرّف معاني القرآن وكلماته بسبب عدم إجادته للقرآن، والناس ينصحونه بترك الخطابة بالكليّة للمتعلّمين، وفرض التوقّف عن الخطب مع كره الناس واستهتارهم بخطبه الهزيلة كثيرة الأخطاء، ومع إصراره على البقاء قام المتعلّمون بالمتابعة عن مسجد جيد في جمعية الإحسان والحكمة وغيرها، وحصلوا على مسجد من أحد فاعلي الخير، واتفقوا مع هذا الخطيب على الرجوع إلى الكتاب والسنّة بما فيها هذه الفتوى، هذا الخطيب مُصرّ على أن يخطب إلى جانب هؤلاء المتعلّمين الذين أنجزوا بفضل الله هذا المسجد الكبير والجديد.|والسؤال: هل له الحقّ في الخطبة والمشاركة فيها مع وجود المتعلّمين، ومع كثرة أخطائه وغلطه، ومع وجود كثير من الناس بما يقدّر بـ(95%) من المصلّين لا يرغبون به ويرغبون في هؤلاء المتعلّمين.|الشقّ الثاني من السؤال: هذه الحال مع الإمام هو معترف بأنّ هؤلاء أفضل منه الذي عرضنا عليه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمر البدوي عن رسول الله قال فيه(يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن تساووا في القرآن فأعلمهم بالسنة..( إلى آخر الحديث، فاقتنع الإمام، لكن بشرط أن يقتنع الخطيب معه الذي بدوره اقتنع ، لكنّه التوى وقال: يحقّ لي أن أخطب مع كوني غير متعلّم، لأنّ الرسول يقول:)من سبق إلى مباح فهو أولى به( وهو يحتجّ بهذا الحديث.
الإجابة
ينبغي أن يكون إمام القوم في الصلاة أعلمهم وأقرؤهم لكتاب الله وأفضلهم ديانة وورعاً، وممن تتألّف عليه القلوب ولا تختلف؛ لعموم الأدلة على ذلك، منها قوله عليه الصلاة و السلام:(يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله) وإمامة المفضول مع وجود الفاضل صحيحة، فإذا حصل تنازل الإمام المذكور لغيره ممن هو أفضل منه فلا شكّ أنّه خير، وإن أبى وحصل التنازع فالمرجع إلى الجهة الرسمية أو من يرضون حكمه بينهم، مع أملي في عدم حدوث خلاف يفرق جماعة المسلمين والمصلّين، وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى والسداد، أما استدلال الأخ بالحديث المذكور فهو في غير موضعه إذا ثبت لفظاً، وأما معناه فصحيح، وهو: متى يسبق الإنسان الأمر يشترك فيه الناس، سواء كان دينياًّ أو دنيوياًّ، كسبق المرء للصف الأوّل ،والله أعلم.
2021-11-16 10:24:30
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54641

صلاة الرجل منفرداً وهو قريب من المسجد لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54642

الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54646

سحب اللاحق مصلياً من الصف لينضم معه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64459

أخذ الزكاة وليس من أهلها وصفة أصحاب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64617

الصلاة و به نجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65316

سنن الفطرة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

علي بن محمد بارويس
63443

حقيقة وجود جاهلية أولى وثانية

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63129

تقسيم الأب ميراثه وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65655

الأكل والشرب والخروج إلى الناس حال الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع