0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صفة الحج المفرد
صفة الحج المفرد
السؤال :
كنت مقيماً في السعودية فأحرمت للحج مفرداً من جدة، وأدّيت المناسك كلها غير أنّي لم أذبح هدياً ولم أقم بطواف الوداع عند السفر إلى بلدي وقد مضى على هذا الأمر ما يقرب من ثلاثين عاماً، وأنا الآن في بلدي باليمن فهل عليّ شيء فيما ذكر أعلاه، وإذا كان عليّ شيء فكيف يكون أداء ذلك الشيء وأنا الآن في اليمن؟ وهل على من حجّ مفرداً ذبح هدي أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحاج المفرد لا يلزمه الهدي، وأما تركه طواف الوداع فيكون بذلك قد ترك واجباً، وعلى قول جمهور أهل العلم فيلزمك من تركه دم )ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية(تبعث بها أو توكل من يذبح عنك في الحرم )مكّة(ويوزّعها على فقراء الحرم لأثر ابن عباس:(من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دما )، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61917

العمرة لمن عزم على الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63617

تخاصم المعتمر أو الحاج مع الآخرين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63598

لبس الجوارب للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66117

الإحتجاج على الزيدية

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

علي بن محمد بارويس
67379

فاتته صلاة الجمعة بسبب إرهاق العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
55414

حكم الإسبال في السراويل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
55258

حكم الحج عن الميت من تركته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64590

الحجّ من بيع القات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
54269

الحج عن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع