0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صفة الحج المفرد
صفة الحج المفرد
السؤال :
كنت مقيماً في السعودية فأحرمت للحج مفرداً من جدة، وأدّيت المناسك كلها غير أنّي لم أذبح هدياً ولم أقم بطواف الوداع عند السفر إلى بلدي وقد مضى على هذا الأمر ما يقرب من ثلاثين عاماً، وأنا الآن في بلدي باليمن فهل عليّ شيء فيما ذكر أعلاه، وإذا كان عليّ شيء فكيف يكون أداء ذلك الشيء وأنا الآن في اليمن؟ وهل على من حجّ مفرداً ذبح هدي أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحاج المفرد لا يلزمه الهدي، وأما تركه طواف الوداع فيكون بذلك قد ترك واجباً، وعلى قول جمهور أهل العلم فيلزمك من تركه دم )ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية(تبعث بها أو توكل من يذبح عنك في الحرم )مكّة(ويوزّعها على فقراء الحرم لأثر ابن عباس:(من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دما )، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67205

اعتمر ونسى أن يحلق

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63616

الدعاء بالآيات من المرأة الحائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67155

قضاء الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
64752

وصية الميت بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65787

الدعاء عندما تبدء إقامة الصلاة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
54865

صفة أداء رسول الله ﷺ صلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55663

حكم الحج بدون محرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
61878

أنواع الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع