0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صفة الحج المفرد
صفة الحج المفرد
السؤال :
كنت مقيماً في السعودية فأحرمت للحج مفرداً من جدة، وأدّيت المناسك كلها غير أنّي لم أذبح هدياً ولم أقم بطواف الوداع عند السفر إلى بلدي وقد مضى على هذا الأمر ما يقرب من ثلاثين عاماً، وأنا الآن في بلدي باليمن فهل عليّ شيء فيما ذكر أعلاه، وإذا كان عليّ شيء فكيف يكون أداء ذلك الشيء وأنا الآن في اليمن؟ وهل على من حجّ مفرداً ذبح هدي أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحاج المفرد لا يلزمه الهدي، وأما تركه طواف الوداع فيكون بذلك قد ترك واجباً، وعلى قول جمهور أهل العلم فيلزمك من تركه دم )ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية(تبعث بها أو توكل من يذبح عنك في الحرم )مكّة(ويوزّعها على فقراء الحرم لأثر ابن عباس:(من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دما )، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67210

فضيلة العمرة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64042

من يحج لغيره هل يكون له نفس أجر الحاج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67399

الاعتمار عن الوالدة الحية

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64967

التبرّع بالكهرباء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64723

وقوع اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66051

من يستحق راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54470

المحاضرات والندوات والمظاهرات في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61995

استعمال المرأة مانع للحيض للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54272

الهجرة من بلد منعت الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع