0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ صرف الزكاة على من تلزمه نفقتهم
صرف الزكاة على من تلزمه نفقتهم
السؤال :
هل يمكن أن أعطي زكاتي لأولادي؟
الإجابة
الزكاة على القريب زكاة وصدقة وصلة كما ثبت في الصحيح ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن ذكر أهل العلم أنَّه يُشترط في الزكاة الواجبة ليس  في أنْ يُعطي الإنسان مالاً أو يهدى أو غيرها على ألا يكون في أصوله وفروعه إنْ كان أصله هو فرعه ، أصوله مثل آبائه الأب والأم والجد والجدات وهكذا والفروع والبنات وإنْ نزلوا هؤلاء لا يتصدق عليهم ، لا يعطون من الزكاة الواجبة ، ولا يجوز ذلك ، فإن كان قريب يجب عليك أن تنفق عليه ؛ لأن هؤلاء إنْ كانوا فقراء وأنْتَ غني وُجِبَّ عليك أن تنفق عليه الأب والأم إذا كانوا فقراء وأنت غني وجب عليك أن تنفق عليهم لا أنْ تعطيهم من الزكاة وكذلك الأبناء لو كانوا فقراء وأنت غني يجب عليك أن تنفق عليهم ، فمن تجب عليك نفقته لا يحل لك أن تعطيه من الزكاة بل أنت تنفق عليه واجبًا.
2021-12-15 13:43:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55374

مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
66801

زكاة المنزل لغير التاجر

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
66800

شروط إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67296

إخراج الزكاة على دفعات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64419

حكم من ترك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55552

المنهجية في دراسة الفقه الشافعي

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع