0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ صرف الزكاة على من تلزمه نفقتهم
صرف الزكاة على من تلزمه نفقتهم
السؤال :
هل يمكن أن أعطي زكاتي لأولادي؟
الإجابة
الزكاة على القريب زكاة وصدقة وصلة كما ثبت في الصحيح ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن ذكر أهل العلم أنَّه يُشترط في الزكاة الواجبة ليس  في أنْ يُعطي الإنسان مالاً أو يهدى أو غيرها على ألا يكون في أصوله وفروعه إنْ كان أصله هو فرعه ، أصوله مثل آبائه الأب والأم والجد والجدات وهكذا والفروع والبنات وإنْ نزلوا هؤلاء لا يتصدق عليهم ، لا يعطون من الزكاة الواجبة ، ولا يجوز ذلك ، فإن كان قريب يجب عليك أن تنفق عليه ؛ لأن هؤلاء إنْ كانوا فقراء وأنْتَ غني وُجِبَّ عليك أن تنفق عليه الأب والأم إذا كانوا فقراء وأنت غني وجب عليك أن تنفق عليهم لا أنْ تعطيهم من الزكاة وكذلك الأبناء لو كانوا فقراء وأنت غني يجب عليك أن تنفق عليهم ، فمن تجب عليك نفقته لا يحل لك أن تعطيه من الزكاة بل أنت تنفق عليه واجبًا.
2021-12-15 13:43:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67408

المستحقين للزكاة والصدقات

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
66800

شروط إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
66786

الزكاة في مال الطفل الصغير اليتيم

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66194

قام بالعمل مكان اخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
66196

الاختلاط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64541

القرض من بنك إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع