0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة على المتوفي
العمرة على المتوفي
السؤال :
أنا الوالد توفى رحمه الله وأريد أن  اقوم بعمرة عنه هل يجوز أم لا يجوز؟ 
الإجابة
بالنسبة للعمرة والحج عن المتوفى هذا مشروع وإحسان إليه وخصوصًا إذا كان أباً أو أُماً، فإن ذلك من المشروع ومن الإحسان إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بيّن ذلك أي مشروعيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن حجه قال:" حج عن أبيك واعتمر"، فالحج عن الوالد أو الوالدة أو الاعتمار عنهما يعتبر من البر بهما ومن الإحسان اليهما، ويصل بإذن الله عز وجل اجرهما إذا نواهما والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63604

الخروج من مكة بعد التمتع بالحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63613

مرافقة الأهل ومسايرتهم في السعي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65285

حلف على زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55303

كيفية صلاة وصوم المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
55374

مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع