0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة على المتوفي
العمرة على المتوفي
السؤال :
أنا الوالد توفى رحمه الله وأريد أن  اقوم بعمرة عنه هل يجوز أم لا يجوز؟ 
الإجابة
بالنسبة للعمرة والحج عن المتوفى هذا مشروع وإحسان إليه وخصوصًا إذا كان أباً أو أُماً، فإن ذلك من المشروع ومن الإحسان إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بيّن ذلك أي مشروعيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن حجه قال:" حج عن أبيك واعتمر"، فالحج عن الوالد أو الوالدة أو الاعتمار عنهما يعتبر من البر بهما ومن الإحسان اليهما، ويصل بإذن الله عز وجل اجرهما إذا نواهما والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67374

الاعتمار عن أمي الصحيحة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62687

أخطأ الحاج بالإنابة في الاسم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67440

المنع من حجة الإسلام مع القدرة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66153

حكم من أخذ مالاً لايملكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
55659

ما يقال عند سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

علي بن محمد بارويس
64958

تعطّل منافع الوقف

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع