0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة على المتوفي
العمرة على المتوفي
السؤال :
أنا الوالد توفى رحمه الله وأريد أن  اقوم بعمرة عنه هل يجوز أم لا يجوز؟ 
الإجابة
بالنسبة للعمرة والحج عن المتوفى هذا مشروع وإحسان إليه وخصوصًا إذا كان أباً أو أُماً، فإن ذلك من المشروع ومن الإحسان إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بيّن ذلك أي مشروعيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن حجه قال:" حج عن أبيك واعتمر"، فالحج عن الوالد أو الوالدة أو الاعتمار عنهما يعتبر من البر بهما ومن الإحسان اليهما، ويصل بإذن الله عز وجل اجرهما إذا نواهما والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63609

مكان إحرام الحاج يوم التروية

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63605

رجل أراد أن يعتمر لوالده المتوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64815

حقوق الأبناء الأيتام على والدتهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66005

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65156

من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب ؟

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع