0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة على المتوفي
العمرة على المتوفي
السؤال :
أنا الوالد توفى رحمه الله وأريد أن  اقوم بعمرة عنه هل يجوز أم لا يجوز؟ 
الإجابة
بالنسبة للعمرة والحج عن المتوفى هذا مشروع وإحسان إليه وخصوصًا إذا كان أباً أو أُماً، فإن ذلك من المشروع ومن الإحسان إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بيّن ذلك أي مشروعيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن حجه قال:" حج عن أبيك واعتمر"، فالحج عن الوالد أو الوالدة أو الاعتمار عنهما يعتبر من البر بهما ومن الإحسان اليهما، ويصل بإذن الله عز وجل اجرهما إذا نواهما والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61810

هل صحيح أنه ليس على أهل جدة طواف وداع؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61809

هل على أهل جدة طواف وداع بعد الانتهاء من مناسك الحج؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64914

تأجير المسكن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65143

خطب ابنة عمه ورضع مع خالتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55391

شمولية حديث السبعة الذين يظلهم الله للرجل والمرأة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

علي بن محمد بارويس
66056

أخذ الأجرة على تعليم القرآن

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع