0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة على المتوفي
العمرة على المتوفي
السؤال :
أنا الوالد توفى رحمه الله وأريد أن  اقوم بعمرة عنه هل يجوز أم لا يجوز؟ 
الإجابة
بالنسبة للعمرة والحج عن المتوفى هذا مشروع وإحسان إليه وخصوصًا إذا كان أباً أو أُماً، فإن ذلك من المشروع ومن الإحسان إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بيّن ذلك أي مشروعيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن حجه قال:" حج عن أبيك واعتمر"، فالحج عن الوالد أو الوالدة أو الاعتمار عنهما يعتبر من البر بهما ومن الإحسان اليهما، ويصل بإذن الله عز وجل اجرهما إذا نواهما والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62854

يريد الحج وعليه ديون يدفعها شهريا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61995

استعمال المرأة مانع للحيض للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63207

إعتمر ولم يحلق شعره إلا وهو فى مدينة جدة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67293

هجر القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
55692

حكم جعل القرآن أو الدعاء نغمة للهاتف الجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
64586

التهديد بالحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع