0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة على المتوفي
العمرة على المتوفي
السؤال :
أنا الوالد توفى رحمه الله وأريد أن  اقوم بعمرة عنه هل يجوز أم لا يجوز؟ 
الإجابة
بالنسبة للعمرة والحج عن المتوفى هذا مشروع وإحسان إليه وخصوصًا إذا كان أباً أو أُماً، فإن ذلك من المشروع ومن الإحسان إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بيّن ذلك أي مشروعيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن حجه قال:" حج عن أبيك واعتمر"، فالحج عن الوالد أو الوالدة أو الاعتمار عنهما يعتبر من البر بهما ومن الإحسان اليهما، ويصل بإذن الله عز وجل اجرهما إذا نواهما والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63618

البيع والشراء لمن اعتمر وبقي أمامه فترة ماقبل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67384

اعتمرت وهي حائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63614

المكان الذي تؤخذ منه حصى الجمرة الكبرى

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66266

توفي عنها زوجها وقمت بكفالة أطفالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64807

أغلقت الأبواب في وجه العبد

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55505

حكم التزوير بتقرير طبي للتقاعد

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع