0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج الصغيرة قبل بلوغها
زواج الصغيرة قبل بلوغها
السؤال :
لدي ولد عمره حالياً تسع سنوات وقبل أربع سنوات تقدّم رجل إليّ في وجود شاهدين عدلين فأشهدهما أنه زوج الولد عبد الله بابنته التي كانت في الرابعة من عمرها بينما كان هو الولد في الخامسة من عمره وشهد الشهود وحددوا المهر وعلّق الأمر حتى يكبر ، لا أعلم أكان مازحاً أم جاداً ؟|الآن : |- هل يعتبر هذا الفعل نافذاً في عقد الزواج علماً أنني أقررت ذلك بالقبول وتحديد المهر وحضور العقد اللفظي ؟|- في حال عدم الإتمام لهذا العقد فهل يشترط لفسخه أن يقع الطلاق ؟وهل يقوم بالطلاق الأب عن ابنه الصغير ؟|- ما الحكم إذا كان أبو البنت نسي ما قام به أو تجاهل وقوعه إن كان يقع فزوج ابنته ؟ علماً أن الولد يسكن في عدن والبنت في شبوة وقد انقطعت العلاقات بينهما للبعد المكاني والافتراق السكني ؟
الإجابة
- زواج الصغيرة قبل بلوغها جائز شرعاً بل نقل فيه إجماع العلماء ، قال الله تعالى :(واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )ففي الآية أن الله جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدّة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيّن أن الله جعله زواجاً معتدّاً به ) وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعاً ) ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك ولعلّ هذا عبرة تأخر دخول النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها ونقل النووي قوله :( وأمّا وقت زفاف الصغيرة المزوّجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا ، فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بشيء وهذا هو الصحيح ( [أ.هـ شرح مسلم ].
- وعليه فالزواج جائز وإن كان الشافعي – رحمه الله – يرى عدم استحباب تزويجها في الصغر حتى تبلغ ، وعليه فالنكاح صحيح ، لكن إذا بلغت الفتاة مبلغ تأهلها للجماع وقبل أن يُخلّى بينها وبين زوجها تُستأذن فإن رفضت الزوج غيّر حتى لا تكون كارهة له والله أعلم .
- وأما مسألة الطلاق عن الابن الصغير فالجمهور على عدم جوازه لحديث ( إنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ( الحديث ، واختار بعض الفقهاء كالمالكية وقول عند أحمد جواز طلاق الأب عن ابنه الصغير والله أعلم.
- فالذي يظهر لي أنه إن كان ولي البنت ( أبوها ) جادّاً في التزويج فقد وقع حيث قبله ولي الابن (الأب )عنه ، لكن يؤخّران حتى تتأهل الفتاة للجماع ثم تستأذن فإن وافقت وأمضت وإلا خالعته والله أعلم .
- وأما إذا كان الأب (ولي البنت) مازحاً فلا يقع النكاح لانتفاء القصد والعزم لقوله عليه الصلاة والسلام :(إنما الأعمال بالنيّات ) ولم تكن له نيّة صادقة والله أعلم .
- وعليه فإن الأب )ولي الابن ( إذا كان النكاح ليس عن قصد فالأحوط أن يطلق عن ابنه .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:45
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66138

الزواج من بنت العم بالنسب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55601

حال حديث (لا تنكحوا القرابة القريبة)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68100

تزوج رجل بامرأة وتزوج أبيه بابنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64695

صلاة الجماعة قبل صلاة جماعة الإمام لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55793

حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
55672

نصيحة في طريقة اختيار شريك العمر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
64348

مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64868

الشرب قبل أذان الفجرفى الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
61879

صلاة الجنازة قبل صلاة الفرض

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع