الرجل الذي عنده أراضي يعرضها للبيع أنها عروض تجارة عنده، فهذا إذا كان أصبح يبيع ويشتري في الأراضي وليس عنده نقد، ولم يكن عنده تحصيله يعني لم يتمكن من بيع بعضها لزكاة بعضها، فهذا نقول له إذا بعتها فتخرج زكاتها فمثلاً لو كان مر عليها سنتين أو ثلاثة تخرج زكاة زكاتها والله أعلم.