0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب المستخدم
زكاة الذهب المستخدم
السؤال :
عندي حزام من الذهب وزنه مئة و سبعة و أربعين جرام وعندي بنات  عندهم ذهب قليل هل أخرج زكاه أم لا؟ 
الإجابة
بالنسبة للذهب الملبوس بالنسبة للنساء وهو ما تلبسه النساء للزينة فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا زكاة فيه، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى الزكاة فيه، وما ذكرت الأخت بأن عندها حزام مئة وسبعة و أربعين جرام يعني أنه قد بلغ نصاباً في الذهب خمسة وثمانون جرامًا فإذا أرادت أن تزكيه تنظر إلى قيمته فإذا تخرج اثنين ونصف في المئة اثنين ونصف في المئة منه، فهذا هو بالنسبة ما يلزمها إذا أرادت أن تزكي، أما بالنسبة لبناتها فالذي يظهر أن ذهبهم قليل ولا يبلغ نصاباً أي دون خمسة وثمانين جرامًا فلا زكاة فيه والله أعلم، إذاً نعيد إليها الجواب أنها إذا أرادت أن تزكي تخرج اثنين ونصف المائة من زكاة ذهبها لأنه قد بلغ نصاباً وزاد مئة وسبعة و أربعين جرامًا لأن النصاب خمسة وثمانون جراماً، و أما بالنسبة بناتها فلا شيء عليهن والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63157

تعطي زوجها من زكاتها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65491

الزكاة بالمواد العينية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67413

الزكاة في بلد آخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64996

ما معنى الأثوار و ما معنى الأقِط ؟

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67247

حكم  رؤية الدم بعد الطهر 

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65231

حكم إزالة القبّة

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع