0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب المستخدم
زكاة الذهب المستخدم
السؤال :
عندي حزام من الذهب وزنه مئة و سبعة و أربعين جرام وعندي بنات  عندهم ذهب قليل هل أخرج زكاه أم لا؟ 
الإجابة
بالنسبة للذهب الملبوس بالنسبة للنساء وهو ما تلبسه النساء للزينة فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا زكاة فيه، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى الزكاة فيه، وما ذكرت الأخت بأن عندها حزام مئة وسبعة و أربعين جرام يعني أنه قد بلغ نصاباً في الذهب خمسة وثمانون جرامًا فإذا أرادت أن تزكيه تنظر إلى قيمته فإذا تخرج اثنين ونصف في المئة اثنين ونصف في المئة منه، فهذا هو بالنسبة ما يلزمها إذا أرادت أن تزكي، أما بالنسبة لبناتها فالذي يظهر أن ذهبهم قليل ولا يبلغ نصاباً أي دون خمسة وثمانين جرامًا فلا زكاة فيه والله أعلم، إذاً نعيد إليها الجواب أنها إذا أرادت أن تزكي تخرج اثنين ونصف المائة من زكاة ذهبها لأنه قد بلغ نصاباً وزاد مئة وسبعة و أربعين جرامًا لأن النصاب خمسة وثمانون جراماً، و أما بالنسبة بناتها فلا شيء عليهن والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65516

دفع أحد الشركاء زكاته والآخر لا يدفع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62247

هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63654

الزكاة على مال الوالد ااذي عبرت عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67289

منكرو السنة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

علي بن محمد بارويس
64830

صلة الارحام

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65133

مات عن: زوجة وبنت وأم وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع