0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب المستخدم
زكاة الذهب المستخدم
السؤال :
عندي حزام من الذهب وزنه مئة و سبعة و أربعين جرام وعندي بنات  عندهم ذهب قليل هل أخرج زكاه أم لا؟ 
الإجابة
بالنسبة للذهب الملبوس بالنسبة للنساء وهو ما تلبسه النساء للزينة فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا زكاة فيه، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى الزكاة فيه، وما ذكرت الأخت بأن عندها حزام مئة وسبعة و أربعين جرام يعني أنه قد بلغ نصاباً في الذهب خمسة وثمانون جرامًا فإذا أرادت أن تزكيه تنظر إلى قيمته فإذا تخرج اثنين ونصف في المئة اثنين ونصف في المئة منه، فهذا هو بالنسبة ما يلزمها إذا أرادت أن تزكي، أما بالنسبة لبناتها فالذي يظهر أن ذهبهم قليل ولا يبلغ نصاباً أي دون خمسة وثمانين جرامًا فلا زكاة فيه والله أعلم، إذاً نعيد إليها الجواب أنها إذا أرادت أن تزكي تخرج اثنين ونصف المائة من زكاة ذهبها لأنه قد بلغ نصاباً وزاد مئة وسبعة و أربعين جرامًا لأن النصاب خمسة وثمانون جراماً، و أما بالنسبة بناتها فلا شيء عليهن والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:16
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62221

زكاة ذهب الزينة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65516

دفع أحد الشركاء زكاته والآخر لا يدفع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64457

صفة الفقير

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65948

مشاركة النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55477

حول كيفية جمع الصلوات في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65993

قراءة القرآن وتعلمه والحيض

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع