0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ تعطي زوجها من زكاتها
تعطي زوجها من زكاتها
السؤال :
امرأة عندها ذهب غير ملبوس وعليه زكاة وزوجها واقف عن العمل منذ فترة وعليه ديون ، فهل يجوز تسديد الدين للزوج من زكاة الذهب للزوجة أو حتى جزء منه علماً بأن الزوجة موظفة؟
الإجابة
نعم يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها أو تسدد عنه من ديونه بشرط أن يكون فقيراً وغير قادر على تسديد الديون والله أعلم.
2021-09-25 12:38:30
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62643

إخراج الزكاة للمعتكف

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67195

الزكاة على الأقارب الفقراء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65541

وقت الاعتكاف في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63629

الصلاة في الإزار

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63945

الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
61880

الصلاة في الدور الثاني

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65693

امرأة توفي زوجها وليس لها اولاد فهل تعتدّ في بيت زوجها أو في بيت أهلها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
65807

الأخذ من شعر اللحية بالمقص دون حلق وهل لذلك حدود؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع