0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ تعطي زوجها من زكاتها
تعطي زوجها من زكاتها
السؤال :
امرأة عندها ذهب غير ملبوس وعليه زكاة وزوجها واقف عن العمل منذ فترة وعليه ديون ، فهل يجوز تسديد الدين للزوج من زكاة الذهب للزوجة أو حتى جزء منه علماً بأن الزوجة موظفة؟
الإجابة
نعم يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها أو تسدد عنه من ديونه بشرط أن يكون فقيراً وغير قادر على تسديد الديون والله أعلم.
2021-09-25 12:38:30
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65022

إخراج الزكاة من مال اليتامى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63182

زكاة العمارات المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67551

عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62785

هل تحتسب الطلقة الأولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62756

عليه أن يبادر بالختان

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63675

القول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65626

الرضاعة من الجدة وحكم زواج إخوته ببنت الخال

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56286

من يلقى ركازاً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54998

ما يخرج من المرأة بعد الغسل من الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع