0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ تعطي زوجها من زكاتها
تعطي زوجها من زكاتها
السؤال :
امرأة عندها ذهب غير ملبوس وعليه زكاة وزوجها واقف عن العمل منذ فترة وعليه ديون ، فهل يجوز تسديد الدين للزوج من زكاة الذهب للزوجة أو حتى جزء منه علماً بأن الزوجة موظفة؟
الإجابة
نعم يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها أو تسدد عنه من ديونه بشرط أن يكون فقيراً وغير قادر على تسديد الديون والله أعلم.
2021-09-25 12:38:30
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67329

إعطاء الأعمام من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63177

زكاة الفضة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67527

معنى الزود

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65564

صلاة الوتر بثلاث ركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62801

بيع الطير في السماء والسمك في الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63902

المشاركة في الانتخابات

/ فتاوى مستجدات ونوازل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63061

العمل بالسوق السوداء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحوالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64407

هل يغسل ويكفن ويصلى عليه من لايصلى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64759

هل لأبناء المتوفي ميراث من حق جدهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع