0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ تعطي زوجها من زكاتها
تعطي زوجها من زكاتها
السؤال :
امرأة عندها ذهب غير ملبوس وعليه زكاة وزوجها واقف عن العمل منذ فترة وعليه ديون ، فهل يجوز تسديد الدين للزوج من زكاة الذهب للزوجة أو حتى جزء منه علماً بأن الزوجة موظفة؟
الإجابة
نعم يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها أو تسدد عنه من ديونه بشرط أن يكون فقيراً وغير قادر على تسديد الديون والله أعلم.
2021-09-25 12:38:30
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63866

دفع الزكاة كأجور فحوصات لمرضى السرطان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66400

حلى المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65492

زكاة العقارات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62788

حكم الدرس الذي يقام في بيت الميت

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63843

لبس القصير في حفلات البنات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64190

الحج لمن يستطيع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65458

تبييت النية لأكثر من يوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
54657

حكم من يسهو النافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63992

ما حكم من طاف طواف الوداع، ثم بقي في مكة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع