زكاة الدين
السؤال :
رجل له دَينٌ عند آخر ، وجاء الحول ، والمال لا يزال عند المقترض ، وتأخر المال عدة سنوات ، فهل على صاحب المال زكاة لهذ الدين ؟ وإذا كان عليه زكاة ؛ فهل يزكيه كل عام ، أو مرة واحدة عندما يستلمه ؟
الإجابة
طالما أن الذي عنده الدين ليس مفلسًا عاجزًا عن السداد ؛ فهذا الدين يُعَدُّ من جملة أموال صاحبه ، وعلى ذلك فإنه يحسبه مع بقية ماله ، ويزكي الجميع عند الحول – بالشروط المعروفة في زكاة المال – والأحوط أن يزكيه كل عام ،
ومن العلماء من يرى أنه يجوز له أن يؤخر الزكاة حتى يستلمه ، ويزكيه عن الأعوام كلها لا عن عام واحد ، ولا شك أن الأول أحوط ؛ خشية النسيان ، أو فجأة الموت ، دون أن يعرف أحد من الورثة ما في هذا الدين من الزكاة ، ولعموم الأدلة الدالة على المسارعة والمسابقة للخيرات ، هذا إذا كان الدين عند غني موسر ، أو كما يقولون: ملئ باذل ، أما إذا كان عند مفلس ، أو عاجز ، أو قوي مماطل فالذي رجحه شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – حفظه الله – أنه لا يزكيه إلا عند قبضه واستلامه مرة واحدة . والله أعلم .
2021-09-12 13:03:19
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63393

سداد البضاعة المؤجلة بعملة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
66109

مات وعليه دين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
63060

كيف يرد دين الذهب؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61562

إخراج زكاة الفطر تمراً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61521

عدم مبايعة ولي الأمر

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61683

حكم صلاة العيد2

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63392

ظننتهم أخذوا زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
56223

النصاب في زكاة الخضروات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56209

زكاة النباتات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع