0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم رد الدين بنفس العملة:
حكم رد الدين بنفس العملة:
السؤال :
السؤال: رجل أرسل لابن عمه مبلغاً من المال وقدرة 40 ألف ريال سعودي، واستلمه ابن عمه 40 ألف ريال قبل انهيار العملة من البنك؛ فأتى إليه في زمننا هذا فأعطاه 40 ألف ريال يمني فرفض إلا 40 ألف ريال سعودي؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان حول له المبلغ بالسعودي فيلزمه سداده بمثله، أما إذا أرسله بالعملة (الشلن) فيلزمه أيضاً على الصحيح بقيمته من العملة المقابلة كالدولار أو الريال السعودي سابقاً؛ لأن العملة المذكورة لا يتعامل بها الآن (لكسادها). والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62318

تزكية الديون التي في ذمم الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55406

حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65293

صلاة الفجر بعد خروج وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
66390

محجوبون بالأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64926

التسويق الشبكي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62216

حكم ممازحة وملاعبة الرجل لزوجته في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55687

حكم إطلاق كلمة الكفر على تارك الصلاة

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الكفر

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع