0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم رد الدين بنفس العملة:
حكم رد الدين بنفس العملة:
السؤال :
السؤال: رجل أرسل لابن عمه مبلغاً من المال وقدرة 40 ألف ريال سعودي، واستلمه ابن عمه 40 ألف ريال قبل انهيار العملة من البنك؛ فأتى إليه في زمننا هذا فأعطاه 40 ألف ريال يمني فرفض إلا 40 ألف ريال سعودي؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان حول له المبلغ بالسعودي فيلزمه سداده بمثله، أما إذا أرسله بالعملة (الشلن) فيلزمه أيضاً على الصحيح بقيمته من العملة المقابلة كالدولار أو الريال السعودي سابقاً؛ لأن العملة المذكورة لا يتعامل بها الآن (لكسادها). والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63101

أخذ سلفة من شخص يتعامل بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55574

حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65628

قضاء دين المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
65803

قال للمأذون اكتب كأنى طلقت ولم يقصد الطلاق هل يقع؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65056

قراءة الإمام الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

علي بن محمد بارويس
60651

حكم من زنى بأكثر من امرأة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54996

حكم الوضوء مع مصافحة الزوجة أو تقبيلها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63967

حكم زكاة المال التي تكون في البنك مع الفوائد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع