0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم رد الدين بنفس العملة:
حكم رد الدين بنفس العملة:
السؤال :
السؤال: رجل أرسل لابن عمه مبلغاً من المال وقدرة 40 ألف ريال سعودي، واستلمه ابن عمه 40 ألف ريال قبل انهيار العملة من البنك؛ فأتى إليه في زمننا هذا فأعطاه 40 ألف ريال يمني فرفض إلا 40 ألف ريال سعودي؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان حول له المبلغ بالسعودي فيلزمه سداده بمثله، أما إذا أرسله بالعملة (الشلن) فيلزمه أيضاً على الصحيح بقيمته من العملة المقابلة كالدولار أو الريال السعودي سابقاً؛ لأن العملة المذكورة لا يتعامل بها الآن (لكسادها). والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
55574

حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65147

طاعة الوالدين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55380

حكم قراءة كتب التفسير للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
66024

هل يرث ابن البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60855

حكم العبد الكافر إذا أسلم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
55670

حكم إحضار الأطفال للمساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع