0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم رد الدين بنفس العملة:
حكم رد الدين بنفس العملة:
السؤال :
السؤال: رجل أرسل لابن عمه مبلغاً من المال وقدرة 40 ألف ريال سعودي، واستلمه ابن عمه 40 ألف ريال قبل انهيار العملة من البنك؛ فأتى إليه في زمننا هذا فأعطاه 40 ألف ريال يمني فرفض إلا 40 ألف ريال سعودي؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان حول له المبلغ بالسعودي فيلزمه سداده بمثله، أما إذا أرسله بالعملة (الشلن) فيلزمه أيضاً على الصحيح بقيمته من العملة المقابلة كالدولار أو الريال السعودي سابقاً؛ لأن العملة المذكورة لا يتعامل بها الآن (لكسادها). والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63393

سداد البضاعة المؤجلة بعملة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
63087

طلبت من أحد الأصدقاء أن يسلفني مبلغا من المال …

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66109

مات وعليه دين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65902

النذر بالأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67171

العمرة او الحج عن المتوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67236

حلي المراة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
54785

حكم صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61002

حكم اليانصيب والسهرات الموسيقية والمسرحيات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66073

حكم القات وسرقته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع