0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم رد الدين بنفس العملة:
حكم رد الدين بنفس العملة:
السؤال :
السؤال: رجل أرسل لابن عمه مبلغاً من المال وقدرة 40 ألف ريال سعودي، واستلمه ابن عمه 40 ألف ريال قبل انهيار العملة من البنك؛ فأتى إليه في زمننا هذا فأعطاه 40 ألف ريال يمني فرفض إلا 40 ألف ريال سعودي؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان حول له المبلغ بالسعودي فيلزمه سداده بمثله، أما إذا أرسله بالعملة (الشلن) فيلزمه أيضاً على الصحيح بقيمته من العملة المقابلة كالدولار أو الريال السعودي سابقاً؛ لأن العملة المذكورة لا يتعامل بها الآن (لكسادها). والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63101

أخذ سلفة من شخص يتعامل بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63593

تحويل الدين من عملة إلى أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55800

الترتيب بين الأعضاء في الغسل

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
55410

ماحكم الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65398

قُتل من مسلم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

علي بن محمد بارويس
64527

حكم نذر صيام سنة

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
54535

حكم صلاة التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62167

حكم تأخير زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع