0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تحويل الدين من عملة إلى أخرى
تحويل الدين من عملة إلى أخرى
السؤال :
هناك رجل تاجر يبيع بضاعة بالآجل بالريال اليمني وبسبب عدم استقرار العملة اليمنية قال التاجر لزبائنه إما أن تسددوا ما عليكــم بســرعة أو مــن أراد التــأخير فإني سأحوّل مبالــغ فواتيره إلى الــدولار الأمريكي حتى أضمن نقودي من الخسارة جرّاء عدم استقرار العملة|فهل هذا جائز؟ وهل هو من الربا؟
الإجابة
جزاكم الله خيراً،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد :
فلا يجوز تحويل الدين من عملة إلى أخرى فقد قررت المجامع الفقهية أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ؛ ففي القرار رقم : 42 (4 / 5) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة " المجمع " (عدد 5 ، ج3 ص 1609) .
ولكن إن سمح المدين بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) متفق عليه.
وإذا أراد التاجر أن يبيع سلعته بأي عملة كانت فله ذلك من البداية،أما أن يبيعها بالريال اليمني وتسجل على الزبون بالدولار أو غيره من العملات فلا، لأن ذلك من الصرف الباطل لعدم التقابض فيه، وما قرره العلماء ينص على أن صرف العملات لابد أن يكون يداً بيد هذا إذا كان إحدى العملتين حاضرة فكيف إذا كانتا غائبتين جميعاً. والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55403

حكم إرجاع دين الذهب بعملة ورقية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
62783

أعطاه من البداية بالدولار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
65768

حكم من مات وعليه دين وسامحه صاحب الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63177

زكاة الفضة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63809

غسل الميت من قبل جاهل وقاطع للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64079

متى بداية ذبح الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
60835

من يأخذ أوراق من القرآن ويضعها في النار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62437

رجل طلق زوجته مكرها من أبيه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54902

حكم الطهارة من برك بجوار المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع