0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تحويل الدين من عملة إلى أخرى
تحويل الدين من عملة إلى أخرى
السؤال :
هناك رجل تاجر يبيع بضاعة بالآجل بالريال اليمني وبسبب عدم استقرار العملة اليمنية قال التاجر لزبائنه إما أن تسددوا ما عليكــم بســرعة أو مــن أراد التــأخير فإني سأحوّل مبالــغ فواتيره إلى الــدولار الأمريكي حتى أضمن نقودي من الخسارة جرّاء عدم استقرار العملة|فهل هذا جائز؟ وهل هو من الربا؟
الإجابة
جزاكم الله خيراً،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد :
فلا يجوز تحويل الدين من عملة إلى أخرى فقد قررت المجامع الفقهية أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ؛ ففي القرار رقم : 42 (4 / 5) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة " المجمع " (عدد 5 ، ج3 ص 1609) .
ولكن إن سمح المدين بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) متفق عليه.
وإذا أراد التاجر أن يبيع سلعته بأي عملة كانت فله ذلك من البداية،أما أن يبيعها بالريال اليمني وتسجل على الزبون بالدولار أو غيره من العملات فلا، لأن ذلك من الصرف الباطل لعدم التقابض فيه، وما قرره العلماء ينص على أن صرف العملات لابد أن يكون يداً بيد هذا إذا كان إحدى العملتين حاضرة فكيف إذا كانتا غائبتين جميعاً. والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65768

حكم من مات وعليه دين وسامحه صاحب الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
67451

رد الدين في حالة تغير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
63393

سداد البضاعة المؤجلة بعملة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62653

خصم الانتقالات من مبلغ التبرعات

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63775

وديعة في بنك التضامن غير محدد ربحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60724

حكم من يأخذ على أبيه أو جده أو عمه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56087

الأخذ من مال الزوج لإعطائه أهل زوجته بغير إذنه

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54899

الغسل من الجنابة والوضوء من برك المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع