0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تحويل الدين من عملة إلى أخرى
تحويل الدين من عملة إلى أخرى
السؤال :
هناك رجل تاجر يبيع بضاعة بالآجل بالريال اليمني وبسبب عدم استقرار العملة اليمنية قال التاجر لزبائنه إما أن تسددوا ما عليكــم بســرعة أو مــن أراد التــأخير فإني سأحوّل مبالــغ فواتيره إلى الــدولار الأمريكي حتى أضمن نقودي من الخسارة جرّاء عدم استقرار العملة|فهل هذا جائز؟ وهل هو من الربا؟
الإجابة
جزاكم الله خيراً،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد :
فلا يجوز تحويل الدين من عملة إلى أخرى فقد قررت المجامع الفقهية أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ؛ ففي القرار رقم : 42 (4 / 5) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة " المجمع " (عدد 5 ، ج3 ص 1609) .
ولكن إن سمح المدين بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) متفق عليه.
وإذا أراد التاجر أن يبيع سلعته بأي عملة كانت فله ذلك من البداية،أما أن يبيعها بالريال اليمني وتسجل على الزبون بالدولار أو غيره من العملات فلا، لأن ذلك من الصرف الباطل لعدم التقابض فيه، وما قرره العلماء ينص على أن صرف العملات لابد أن يكون يداً بيد هذا إذا كان إحدى العملتين حاضرة فكيف إذا كانتا غائبتين جميعاً. والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67451

رد الدين في حالة تغير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
62318

تزكية الديون التي في ذمم الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65628

قضاء دين المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63791

أسهم يمن موبايل وأرصدة الشركة في بنوك ربوبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62347

حكم التحدث إلى المخطوبة بالواتس دون علم أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63893

الجهر والإسرار بالقراءة في كسوف الشمس

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أحمد بن حسن سودان المعلم
62093

التوقيع على وثيقة طلاق لأجل السفر

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65664

الزواج من بنت الخالة التي أرضعتها أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63138

تسوير المقبرة من مال المسجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع