0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تحويل الدين من عملة إلى أخرى
تحويل الدين من عملة إلى أخرى
السؤال :
هناك رجل تاجر يبيع بضاعة بالآجل بالريال اليمني وبسبب عدم استقرار العملة اليمنية قال التاجر لزبائنه إما أن تسددوا ما عليكــم بســرعة أو مــن أراد التــأخير فإني سأحوّل مبالــغ فواتيره إلى الــدولار الأمريكي حتى أضمن نقودي من الخسارة جرّاء عدم استقرار العملة|فهل هذا جائز؟ وهل هو من الربا؟
الإجابة
جزاكم الله خيراً،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد :
فلا يجوز تحويل الدين من عملة إلى أخرى فقد قررت المجامع الفقهية أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ؛ ففي القرار رقم : 42 (4 / 5) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار .
مجلة " المجمع " (عدد 5 ، ج3 ص 1609) .
ولكن إن سمح المدين بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) متفق عليه.
وإذا أراد التاجر أن يبيع سلعته بأي عملة كانت فله ذلك من البداية،أما أن يبيعها بالريال اليمني وتسجل على الزبون بالدولار أو غيره من العملات فلا، لأن ذلك من الصرف الباطل لعدم التقابض فيه، وما قرره العلماء ينص على أن صرف العملات لابد أن يكون يداً بيد هذا إذا كان إحدى العملتين حاضرة فكيف إذا كانتا غائبتين جميعاً. والله أعلم.
2021-10-10 08:08:44
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63050

استدانة الذهب بجرامات معينة وإعادت مثلها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63087

طلبت من أحد الأصدقاء أن يسلفني مبلغا من المال …

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63056

التصرف في مال الدين الذي لم نعثر على صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62919

غسل الجمعة أو الغسل الجنابة أيهما يجزئ عن الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63292

لم يروه أحد ممن يعتد بروايته

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63335

? منعها من السجود وغسل الوجه

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63763

موقف الشباب الملتزم من أحداث المكلا

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61867

صلاة الفجر الساعة السابعة صباحًا

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62523

قتل إحدى الغنم خطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع