0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
السؤال :
السؤال: هل يجوز سداد الدين بعملة غير تلك العملة التي أستدين بها، فأخي عنده مبلغ وقدره مائتا ألف ريال وقد سدد جزءاً من هذا المبلغ بأن دفع لي مبلغاً وقدره ثمانمائة دولار بسعر اليوم، وبقي عنده مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ريال، ثم بعد مرور عام دفع ما يعادل هذا المبلغ بالدولار بسعر الصرف يوم التسديد، فهل هذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا بأس على الصحيح من قولي أهل العلم أن يستدين الإنسان بعملة ويسدد بغيرها بسعر يومها كاملة؛ لحديث عبد الله بن عمر قال: قلت: «يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» [رواه الخمسة]. وعليه لا أرى في الصورة المذكورة حرج. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66109

مات وعليه دين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
55403

حكم إرجاع دين الذهب بعملة ورقية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
62637

دفع الدين عن الميت بنية التبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55675

توبة الله على صاحب الكبيرة إن أحدث توبة صادقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح / فتاوى آداب وأخلاق فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
64803

الأغانى والموسيقى

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66030

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع