0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
السؤال :
السؤال: هل يجوز سداد الدين بعملة غير تلك العملة التي أستدين بها، فأخي عنده مبلغ وقدره مائتا ألف ريال وقد سدد جزءاً من هذا المبلغ بأن دفع لي مبلغاً وقدره ثمانمائة دولار بسعر اليوم، وبقي عنده مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ريال، ثم بعد مرور عام دفع ما يعادل هذا المبلغ بالدولار بسعر الصرف يوم التسديد، فهل هذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا بأس على الصحيح من قولي أهل العلم أن يستدين الإنسان بعملة ويسدد بغيرها بسعر يومها كاملة؛ لحديث عبد الله بن عمر قال: قلت: «يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» [رواه الخمسة]. وعليه لا أرى في الصورة المذكورة حرج. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66109

مات وعليه دين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
63107

تسديد الدَّين عن الآخرين عن طريق معاملة تورُّق.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63101

أخذ سلفة من شخص يتعامل بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65676

ماتت عن زوج وأخ وأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65777

مقاطعة أشخاص لتأديبهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65750

حكم القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع