رهن ذهب المرأة
السؤال :
س:إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين . فهل عليه زكاة وهو في الرهن ؟ |
الإجابة
ج:ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56208

معنى قول الفقهاء إن الزكاة متعلقة بعين المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67461

شراء الغذاء من أموال الزكاة بالتوافق مع المزكي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67459

دفع إيجارات الأسر الفقيرة من أموال الزكوات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54932

القول الراجح في المني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54430

التوكيل في رمي الجمرات لشدة الزحم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60653

كلام المرأة على شخص بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63204

تواصل المرأة المعتدة مع الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55041

نقض المرأة ضفائر رأسها

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64475

ذهب الحلي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع