رهن ذهب المرأة
السؤال :
س:إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين . فهل عليه زكاة وهو في الرهن ؟ |
الإجابة
ج:ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56206

قدر النصاب من العملة الورقية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56195

الزكاة على الدين المأمول إرجاعه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61970

زكاة الربح وأصل المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56029

إطعام الستين مسكيناً أن يكونوا مجتمعين في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54323

عدم وجود ثوب للإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61307

صيام الثلاثة الأيام في أيام التشريق

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56461

الحجاب فى الريف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65747

هل يكون صوت المرأة عورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
66321

لمس المرأة الاجنبي

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع