0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الشقيقة من الجدة الأم
رضاعة الشقيقة من الجدة الأم
السؤال :
إن أختي الشقيقة التي هي أكبر مني قد رضعت من جدتي لأمي رضعات كثيرة جداً ومشبعات وذلك كان بمعيّة خالتي الشقيقة لأمي وقد ثبت ذلك بالإقرار والبينّة ، ومع مرور الوقت فقد تزوج عمي الشقيق لأبي بخالتي تلك ، والآن وبعد أن أصبح لعمي هذا بنات من خالتي هذه التي هي أخت لأختي الكبيرة من الرضاعة ، وقد عزمت على أن أتقدم لاحدى بنات عمّي هذا للزواج منها فهل يجوز لي منها أم لا ؟
الإجابة
يجوز لك الزواج من بنات عمّك ، لأنّ الحرمة إنما تنتشر في الراضع فيكون الأمر في أختك لأنها صارت أختاً لأمك من الرضاع وبناءً عليه فلا يجوز لأحد من أبناء خالاتك أو أبناء أخوالك الزواج منها لأنها صارت أختاً لأخوالك وخالاتك من الرضاعة .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63262

الرضاعة على جنابة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62682

رضع من أمها ويريد الزواج بها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55731

حكم وضع المال في البنك الربوي بدون أخذ زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65121

هل يقع طلاق التهديد المتكرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65853

نسيت وأفطرت برمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
62569

نذرت صيام الست من شوال سنويا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60483

من زوج ابنته وأخذ من الزوج سلاحاً رهناً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65682

من توفيت ونذرت كل شيء لابنها فهل لزوجها شيء؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع