0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65664

الزواج من بنت الخالة التي أرضعتها أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66158

رضاعة الأخت مع بنت الخال وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63262

الرضاعة على جنابة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67178

حضور القلب في الصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
67364

انتظار الجماعة الثانية لنصلي التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55567

حكم رد السلام والخطيب يخطب للجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
56345

الاستغسال من العين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63823

حرمان الأب لأولاده من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
55508

جواز النذر من التركة بشرط عدم الإضرار بالورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع