0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65972

رضاعة الطفل من غير أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65878

تقول ( لو تزوّجته أتزوج أخي ))وتزوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66060

الشك فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64775

عصبة الثلث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64741

هل يرث الأخوة لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66026

توفي ولديه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55372

أثر لبن المرأة على من رضع منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
61274

القول برجوع بلالاً من الشام إلى المدينة لمتاعبة الرسول ﷺ له في المنام

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64918

من له الأحقيّة بالكوخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع