0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64938

رضاعة الزوج من المرأة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66229

ثبات رضاع محرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65708

رضاعة بنت الخال من الأم مع الأخ وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66217

هبة أرض زراعية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
55778

نوت إعادة الكتب إلى المدرسة ولم تفعل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
64570

المال الضائع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55985

فسخ الحاكم عقد الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56231

مقدار ما يخرجه المزارع من النخيل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62448

أخذ الزوج راتب زوجته بدون رضاها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع