0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62668

نسيت الجدة و أقرت الأم بالرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66158

رضاعة الأخت مع بنت الخال وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67424

قراءة القرآن متكئا

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
55529

اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
64817

حديث المردان

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64839

شراء شيء من بنك إسلامي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66049

الراتب من حق من

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع