0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68198

الأصل في الرضاعة تعود إليه الفروع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
62116

عدد الرضعات التي تؤثر في التحريم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64938

رضاعة الزوج من المرأة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55769

البدع التي يفعلها الناس في شعبان

فتاوى العقيدة / فتاوى البدع والمحدثات

علي بن محمد بارويس
65039

فسخ الخطبة لعدم تقبّل شكل الفتاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65527

من أحوال زكاة على الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62234

حكم متابعة الإمام أثناء القراءة من الجوال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع