0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
السؤال :
السؤال: عندما خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء حصلت على مبلغ مقداره خمسمائة ريال سعودي وكان ذلك في السادس عشر من شهر رمضان، أريد منك إفتائي كيف أعمل بهذا المبلغ، وأرجو أن يكون الجواب صحيحاً؟|وجزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
كان الواجب أن تعرفيه حولاً كاملاً - سنة - والتعريف يكون بالإعلان عن ضياع مبلغ من المال، دون ذكر قدره ونوعه وما يحفظ فيه، فإذا جاء صاحبه دفعتيه إليه، وإذا لم يأتِ تملكتيه بعد حول التعريف، أما إذا لم تقومي بتعريفه فلا يدخل في ملكك، وإنما تحفظينه لصاحبه حتى يأتي، فإذا أيست من صاحبه تصدقي ناوية عنه، فإن جاء يوماً أبلغتيه بذلك، فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى ضمنتيه له.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:59
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60968

مرور 9 أشهر على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60980

السؤال عن الطفل الضائع من ميكرفون المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65393

تأخير الصلاة عن وقتها لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55722

قول رضي الله عنهم للعلماء والأئمة

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى مراتب الصحابة وتفاضلهم فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من الصحابة

علي بن محمد بارويس
65019

ماتت عن: زوج وبنت وأخين وأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع