0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
السؤال :
السؤال: عندما خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء حصلت على مبلغ مقداره خمسمائة ريال سعودي وكان ذلك في السادس عشر من شهر رمضان، أريد منك إفتائي كيف أعمل بهذا المبلغ، وأرجو أن يكون الجواب صحيحاً؟|وجزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
كان الواجب أن تعرفيه حولاً كاملاً - سنة - والتعريف يكون بالإعلان عن ضياع مبلغ من المال، دون ذكر قدره ونوعه وما يحفظ فيه، فإذا جاء صاحبه دفعتيه إليه، وإذا لم يأتِ تملكتيه بعد حول التعريف، أما إذا لم تقومي بتعريفه فلا يدخل في ملكك، وإنما تحفظينه لصاحبه حتى يأتي، فإذا أيست من صاحبه تصدقي ناوية عنه، فإن جاء يوماً أبلغتيه بذلك، فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى ضمنتيه له.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:59
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60971

التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60974

ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو لم يحفظها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63057

التصرف بالأحذية التي تبقى في المساجد مدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65762

هل زواج أبي من زوجة عمّي يؤثّر على خطبتي شرعا؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65861

العدل بين الأبناء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
65342

الوقف في أول رجمعة من كل رجب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع