0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
السؤال :
السؤال: عندما خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء حصلت على مبلغ مقداره خمسمائة ريال سعودي وكان ذلك في السادس عشر من شهر رمضان، أريد منك إفتائي كيف أعمل بهذا المبلغ، وأرجو أن يكون الجواب صحيحاً؟|وجزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
كان الواجب أن تعرفيه حولاً كاملاً - سنة - والتعريف يكون بالإعلان عن ضياع مبلغ من المال، دون ذكر قدره ونوعه وما يحفظ فيه، فإذا جاء صاحبه دفعتيه إليه، وإذا لم يأتِ تملكتيه بعد حول التعريف، أما إذا لم تقومي بتعريفه فلا يدخل في ملكك، وإنما تحفظينه لصاحبه حتى يأتي، فإذا أيست من صاحبه تصدقي ناوية عنه، فإن جاء يوماً أبلغتيه بذلك، فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى ضمنتيه له.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:59
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63057

التصرف بالأحذية التي تبقى في المساجد مدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60985

اللقطة من ضالة الغنم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60966

نقل اللقطة من مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65863

المهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
64685

تلفظ بالطلاق تهديداً لأولاده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64522

جامع زوجته فى نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع