0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
السؤال :
السؤال: عندما خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء حصلت على مبلغ مقداره خمسمائة ريال سعودي وكان ذلك في السادس عشر من شهر رمضان، أريد منك إفتائي كيف أعمل بهذا المبلغ، وأرجو أن يكون الجواب صحيحاً؟|وجزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
كان الواجب أن تعرفيه حولاً كاملاً - سنة - والتعريف يكون بالإعلان عن ضياع مبلغ من المال، دون ذكر قدره ونوعه وما يحفظ فيه، فإذا جاء صاحبه دفعتيه إليه، وإذا لم يأتِ تملكتيه بعد حول التعريف، أما إذا لم تقومي بتعريفه فلا يدخل في ملكك، وإنما تحفظينه لصاحبه حتى يأتي، فإذا أيست من صاحبه تصدقي ناوية عنه، فإن جاء يوماً أبلغتيه بذلك، فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى ضمنتيه له.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:59
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60983

إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60978

تشابهة أشيائي بالضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60964

مرور سنتين على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65247

الرجوع للزوجة بعد انتهاء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67293

هجر القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
65847

قص الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع