0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه
إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه
السؤال :
س:إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها ؟|
الإجابة
ج:لا يجب عليه التعريف بل يجب عليه إتلاف هذا الشيء وكذلك إذا وجد كرتون حشيش أو مخدرات فيجب عليه حرقه ولكنه يحترز من أن يشم دخان الحشيش عند إحراقه فيصير كالأخبل .
2021-08-25 08:10:14
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60979

القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62843

التصدق باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60968

مرور 9 أشهر على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61132

الإستبراء على البائع أم على المشتري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55031

غسل الحائض فور انقطاع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64011

الشرع في جلوس المرأة بحجابها مع غير المحرم |

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54343

اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61206

اتلاف بعض أجهزة الإنسان بالخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع