0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه
إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه
السؤال :
س:إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها ؟|
الإجابة
ج:لا يجب عليه التعريف بل يجب عليه إتلاف هذا الشيء وكذلك إذا وجد كرتون حشيش أو مخدرات فيجب عليه حرقه ولكنه يحترز من أن يشم دخان الحشيش عند إحراقه فيصير كالأخبل .
2021-08-25 08:10:14
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55528

حكم التصرف باللقطة قبل مرور حول التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
63063

التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62644

كفارة إنفاق لقطة الحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60202

كتاب وصايا النبي لعلي

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56159

سائمة الأنعام التي ترسل للمرعى مقابل أجره

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54490

صلاة أربع ركعات بعد المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60974

ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو لم يحفظها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61612

فضل صيام شهر المحرم

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54343

اغتسال المحرم في الحج بصابون ليس له رائحة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع