0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حكم أخذ الشيء الذي سرق من السارق بعد عقوبته
حكم أخذ الشيء الذي سرق من السارق بعد عقوبته
السؤال :
س:هل يؤخذ من السارق الشئ الذي سرقه بعد عقوبته بالقطع؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء قالوا : لا يؤخذ منه شئ لكي لا يجمع عليه بين عقوبتين . وبعض العلماء قالوا : يؤخذ منه ما هو موجود وما قد استهلك فلا يسترجع منه .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60706

ضرب السارق أو تعزيره حتى يعترف بالسرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60708

قول الشوكاني: "يندب تلقين السارق"

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60732

حكم من يشتري شيئاً من شخص مشكوك في أمانته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54901

الوضوء من ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54313

الاستدانة للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64554

القرض الذي جرّ نفعاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65766

أصل مسألة الميت من ستة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65077

التملّك من المال الخاص

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع