0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدمت لخطبة ابنة عمي ثم اتضح لي أن أخي رضع من أمها مع أختها الأكبر منها رضعتين ، مع العلم أن أمها أنجبت ثلاثة وهي الرابعة فهل يجوز زواجنا ؟
الإجابة
ليس بينك وبين المذكورة ) بنت عمك ( رضاع ولذا لا تحرم عليك ويجوز زواجك منها ، وأما أخوك إذا ثبت رضاعه فهو الذي لا يجوز أن يتزوج من بنات عمه لأنه أخاً لهم مع أنك قلت أنه لم يرضع إلا رضعتين فقط وهذا أيضاً لا يحرم لقوله صلّى الله عليه وسلّم (لا تحرم المصة ولا المصتان ) ، وإنما الرضاع المحرم هو أن تبلغ الرضعات خمساً وفي زمن الرضاعة في الحولين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64508

هل الأجر ينقطع فى الصدقات الجارية باحتراق الشيء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
68178

تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66206

رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64429

صلاة الجماعة خلف من كان مأمومًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
67387

إخراج الزكاة على الديون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64127

التعاون مع الحوثي للمصالح

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

د. محمد بن موسى العامري
66138

الزواج من بنت العم بالنسب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
61433

صيام رجل في بلد أخرى بخلاف صيام بلده

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع