0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدمت لخطبة ابنة عمي ثم اتضح لي أن أخي رضع من أمها مع أختها الأكبر منها رضعتين ، مع العلم أن أمها أنجبت ثلاثة وهي الرابعة فهل يجوز زواجنا ؟
الإجابة
ليس بينك وبين المذكورة ) بنت عمك ( رضاع ولذا لا تحرم عليك ويجوز زواجك منها ، وأما أخوك إذا ثبت رضاعه فهو الذي لا يجوز أن يتزوج من بنات عمه لأنه أخاً لهم مع أنك قلت أنه لم يرضع إلا رضعتين فقط وهذا أيضاً لا يحرم لقوله صلّى الله عليه وسلّم (لا تحرم المصة ولا المصتان ) ، وإنما الرضاع المحرم هو أن تبلغ الرضعات خمساً وفي زمن الرضاعة في الحولين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64504

رضاعة ابن العم مع العمّة وحكم الزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64507

العدل فى النفقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65264

زواج من لم يرضع مثل إخوته من خالته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55660

حكم بيع الآجل مع زيادة في القيمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64673

منعت ولم تلتزم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64607

الإنكار على غسل رجليه لدخوله الحمام بلا نعال

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
56146

الرضاعة مع العم من أم الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65217

التعامل مع الوالد العاصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
62658

صيام وصلاة الحامل مع نزول الدم

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع