0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدمت لخطبة ابنة عمي ثم اتضح لي أن أخي رضع من أمها مع أختها الأكبر منها رضعتين ، مع العلم أن أمها أنجبت ثلاثة وهي الرابعة فهل يجوز زواجنا ؟
الإجابة
ليس بينك وبين المذكورة ) بنت عمك ( رضاع ولذا لا تحرم عليك ويجوز زواجك منها ، وأما أخوك إذا ثبت رضاعه فهو الذي لا يجوز أن يتزوج من بنات عمه لأنه أخاً لهم مع أنك قلت أنه لم يرضع إلا رضعتين فقط وهذا أيضاً لا يحرم لقوله صلّى الله عليه وسلّم (لا تحرم المصة ولا المصتان ) ، وإنما الرضاع المحرم هو أن تبلغ الرضعات خمساً وفي زمن الرضاعة في الحولين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64513

رضاعة الابن مع الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64510

الإختلاف فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65343

رضاعة بنت العم مع الأخ الكبير وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65637

هل الميراث يكون قبل الموت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64570

المال الضائع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65992

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63286

الوالد رافض الزواج منها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
66138

الزواج من بنت العم بالنسب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62114

هل يجوز سفر المرأة للعمرة مع رفقة آمنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع