.&إذا أرضعت امرأة أجنبية طفلين ليست أما لأحدهما صار الرضيعان ابنيها من الرضاعة، وصارت بنات المرضعة أخواتهما من الرضاعة، فالطفلان اللذان هما ابنا عم ورضعا من امرأة أخوان من الرضاعة، ولا ينتشر التحريم إلى إخوانهم وأخواتهم، فيجوز لأخ أحدهما أن يتزوج أخت الأخر.