0

فتاوى

الرئيسية / زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
السؤال :
اثنان عيال عم رضعوا من واحدة، وكل واحد معه أخ وأخت، هل يجوز أن يتزوج أخو الذي رضع معه أن يتزوج أخت الثاني ؟
الإجابة
.&إذا أرضعت امرأة أجنبية طفلين ليست أما لأحدهما صار الرضيعان ابنيها من الرضاعة، وصارت بنات المرضعة أخواتهما من الرضاعة، فالطفلان اللذان هما ابنا عم ورضعا من امرأة أخوان من الرضاعة، ولا ينتشر التحريم إلى إخوانهم وأخواتهم، فيجوز لأخ أحدهما أن يتزوج أخت الأخر.
2022-03-31 13:11:48
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62091

رضاعة الطفل ابن الجارة من الرَّضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66060

الشك فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55366

الرضاع المحرم للنكاح

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68201

دفع ثلاثة فرق مال ويأخذ المال الفريق الفائز

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أكرم بن مبارك عصبان
68081

زوج بنت الأخ ليس بمحرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68267

حكمة ابتداء آية السرقة بالسارق وآية الزنى بالزانية

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع