0

فتاوى

الرئيسية / زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
السؤال :
اثنان عيال عم رضعوا من واحدة، وكل واحد معه أخ وأخت، هل يجوز أن يتزوج أخو الذي رضع معه أن يتزوج أخت الثاني ؟
الإجابة
.&إذا أرضعت امرأة أجنبية طفلين ليست أما لأحدهما صار الرضيعان ابنيها من الرضاعة، وصارت بنات المرضعة أخواتهما من الرضاعة، فالطفلان اللذان هما ابنا عم ورضعا من امرأة أخوان من الرضاعة، ولا ينتشر التحريم إلى إخوانهم وأخواتهم، فيجوز لأخ أحدهما أن يتزوج أخت الأخر.
2022-03-31 13:11:48
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68132

تبني طفل ثم إرضاعة على إحدى الأبناء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
65736

الزواج من فتاة رضعت مع خالها والتي أرضعتني هي جدّتها|أم أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64508

هل الأجر ينقطع فى الصدقات الجارية باحتراق الشيء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68043

مشروعية إعلان بوفاة الميت للصلاة عليه

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66593

وضع السجود داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67583

لحم الضبع والوبر والثعلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع