0

فتاوى

الرئيسية / زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
السؤال :
اثنان عيال عم رضعوا من واحدة، وكل واحد معه أخ وأخت، هل يجوز أن يتزوج أخو الذي رضع معه أن يتزوج أخت الثاني ؟
الإجابة
.&إذا أرضعت امرأة أجنبية طفلين ليست أما لأحدهما صار الرضيعان ابنيها من الرضاعة، وصارت بنات المرضعة أخواتهما من الرضاعة، فالطفلان اللذان هما ابنا عم ورضعا من امرأة أخوان من الرضاعة، ولا ينتشر التحريم إلى إخوانهم وأخواتهم، فيجوز لأخ أحدهما أن يتزوج أخت الأخر.
2022-03-31 13:11:48
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65972

رضاعة الطفل من غير أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65373

حكم الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
68126

رضاعة الطفل بعد العامين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67584

النهي عن قتل الصرد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66813

النوم في سطح ليس فيه جدار

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66650

السنة أربع ركعات قبل العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع