0

فتاوى

الرئيسية / زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم
السؤال :
اثنان عيال عم رضعوا من واحدة، وكل واحد معه أخ وأخت، هل يجوز أن يتزوج أخو الذي رضع معه أن يتزوج أخت الثاني ؟
الإجابة
.&إذا أرضعت امرأة أجنبية طفلين ليست أما لأحدهما صار الرضيعان ابنيها من الرضاعة، وصارت بنات المرضعة أخواتهما من الرضاعة، فالطفلان اللذان هما ابنا عم ورضعا من امرأة أخوان من الرضاعة، ولا ينتشر التحريم إلى إخوانهم وأخواتهم، فيجوز لأخ أحدهما أن يتزوج أخت الأخر.
2022-03-31 13:11:48
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64510

الإختلاف فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66229

ثبات رضاع محرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64505

رضاعة الشقيقة من الجدة الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66791

زكاة الذهب المستعمل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

أكرم بن مبارك عصبان
67956

نسيان المأموم قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67808

صلاة المرأة التي أسقطت بعد شهرين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع