0

فتاوى

الرئيسية / الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات
الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات
السؤال :
امرأة أرضعت ولدا، ثم تزوج هذا الولد بامرأة ثم مات هذا الولد، فهل يجوز لزوج المرأة التي أرضعت الولد أن يتزوج بالمرأة التي مات عنها الولد الرضيع؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فإنها تصير أمه من الرضاعة، وزوجها أباه من الرضاعة، وإذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أب الزوج، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} وسواء كان ابنه من النسب أو كان ابنه من الرضاع، وعليه فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة لأنها من المحرمات، فزوجة الابن حرام سواء في ذلك النسب والرضاع.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66336

رضاعة الجدة لابن العم وحكم الزواج من إبنة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62012

رضاعة المرأة لأخاها أو ابن بنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64506

صفة العدل بين الزوجات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68237

عدم تقسيم ميراث الأب بسبب رفض بعض الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66716

إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67757

التقاء الختانين من غير إيلاج لا يوجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع