0

فتاوى

الرئيسية / الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات
الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات
السؤال :
امرأة أرضعت ولدا، ثم تزوج هذا الولد بامرأة ثم مات هذا الولد، فهل يجوز لزوج المرأة التي أرضعت الولد أن يتزوج بالمرأة التي مات عنها الولد الرضيع؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فإنها تصير أمه من الرضاعة، وزوجها أباه من الرضاعة، وإذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أب الزوج، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} وسواء كان ابنه من النسب أو كان ابنه من الرضاع، وعليه فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة لأنها من المحرمات، فزوجة الابن حرام سواء في ذلك النسب والرضاع.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65972

رضاعة الطفل من غير أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64507

العدل فى النفقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66518

حمل ولمس النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67471

عدم إبطال دم البواسير للصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67648

حرية التصرف بالهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع