0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ العاجز قائماً يُصلي جالساً
العاجز قائماً يُصلي جالساً
السؤال :
فضيلة الشيخ بارك الله فيك وفي علمك: انتشر هذه الايام كثرة المصلين الذين يصلون على الكراسي مع العلم أن بعضهم قادر أن يجلس على الأرض فأيهما أولى الجلوس على الكرسي أم الأرض وجزاكم الله خيراً
الإجابة
للصلاة أركان يجب على القادر الإتيان بها كالقيام والركوع والسجود ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها ، ومن عجز عنها صلى جالسا، لحديث ( صَلِّ قَائِما ، فَإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَعَلى جنب )رواه البخاري .
قال الشافعي: "لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازُه على أي صفة شاء المصلي) فالصلاة جالسا على الأرض أي متربعا أو مفترشا.
وللصلاة على الكرسي أحوال ينبغي مراعاتها :
- من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود.
فالقيام ركن والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه
، فلا يجوز أن يصلي الفرض جالساً وهو قادر على القيام.
- ومن عجز عن القيام، وقدر على الركوع والسجود صلى جالسا وركع وسجد، فالركوع والسجود ركنان والعجز عن غيرهما لا يقضي سقوطهما.
قال الصنعاني في صلاة المريض( فإن تعذَّر عليه القيامُ والركوعُ فإنه يومئُ من قعود لهما جاعلا الإيماءَ بالسجود أخفضَ من الركوع، أو لم يتعذَّر عليه القيام، فإنه يومئ للركوع من قيام، ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود، وقيل في هذه الصورة يومئ لهما من قيام يقعد للتشهد، وقيل يومئ لهما كليهما من القعود، ويقوم للقراءة، وقيل: يسقط عنه القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلى قائمًا جاز، وإن تعذَّر عليه القعود أومأ لهما من قيام) اهـ.
فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
سجود السهو
2021-12-07 07:47:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54562

صلاة الأميين خلف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67947

صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
55387

السنة القبلية للعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67697

الوضوء بالماء الذي تغير لونه من الكلور

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67946

مسح الوجه بعد الدعاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66979

كلمات يقع بها الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع