0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
السؤال :
س:ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه فهل عليه كفارة خطأ ؟|
الإجابة
ج:يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي ﷺ قال : (رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم) ( ) ؟
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61209

دية الخطأ من قبل العاقلة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64009

سقوط العذاب عن من طُبق عليه قانون العقوبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
65978

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55898

أكل ما أكله الكلب من صيد البحر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55047

من أغمي عليه وهو متوضئ

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55058

الوضوء بدون غسل الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62307

هل أجر العمرة في أول رمضان مثل أجرها في آخره

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62773

التجارة في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62116

عدد الرضعات التي تؤثر في التحريم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع