0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
السؤال :
س:ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه فهل عليه كفارة خطأ ؟|
الإجابة
ج:يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي ﷺ قال : (رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم) ( ) ؟
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61216

دية الخنثى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61031

توبة القاتل والسارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61248

قتل الهرة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54280

حج من كانت نفقته على أبيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61027

المحافظة على الصلوات فقط دون بقية الأعمال

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60557

المضاربة أيام النبي ﷺ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61121

زواج المطلقة في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64168

دخل الرجل ووجد الإمام في السجود الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61970

زكاة الربح وأصل المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع