0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ الإعفاء عن الديّة
الإعفاء عن الديّة
السؤال :
لما كنت في العاشرة من عمري ولم أعرف الاحتلام حينئذ ، أقدمت على قتل نفس مسلمة ، وقد قام أولياء تلك النفس بالعفو والصفح لصغر سني ، وبطريقة القبيلة المتعارف بها في نواحي من اليمن من الذبائح وغيرها .|- هل يلزمني الآن ديّة لأهلها ؟|- هل يلزمني كفّارة الصيام بعد أن بلغت وصرت مكلّفاً ؟|ملاحظة : لم يطلب مني أهلها شيئاً ولكن من باب براءة الذمّة .
الإجابة
- إذا كان قد عفا أولياء الدم ولم يأخذوا ديّة من العاقلة فتسقط الديّة ولا يلزمك شيء والله أعلم .
- إذا كان القتل حصل منك قبل سن البلوغ فإنه لا يلزمك الكفّارة على الصحيح .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61031

توبة القاتل والسارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62370

حكم القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61138

رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55820

حكم إجهاض الجنين خوفا على الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
64494

إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55369

زوجتي رضعت مع أخي فما الحكم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
63913

استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61285

أسئلة عن مجموعة أخرى من الأحاديث (2)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61200

العفو عن القاتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع