0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ وقوع الطلاق المعلق بشرط
وقوع الطلاق المعلق بشرط
السؤال :
أحد الأشخاص يقول بأنه حلف على زوجته أنها إن خرجت من البيت فهي طالق وقد خرجت. وقد أخبرها صراحة بذلك وقال أرجعتك بدون شهود فما هو الحكم هل تعتبر يمينا علما بأنه ذكر الطلاق صراحة أم ماذا. أفتونا. جزاكم الله خيراً وبارك فيكم؟
الإجابة
هذا طلاق معلق بشرط يقع بوقوع الشرط والطلاق المعلق يقع كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية اليمني وطالما وقد خرجت من البيت فقد وقعت طلقة وبما أنه قد أرجعها فقد رجعت إلى عصمته سواء أشهد أم لا فالإشهاد ليس بشرط في الإرجاع لكن ينبغي أن يكتب لها ورقة إرجاع والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55913

الطلاق بصيغة التسويف

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55905

الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62143

الاحتفال بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67149

بداية الفصام المبتدع

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62143

الاحتفال بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63431

التسبيح على أصابع اليد اليمنى

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66190

علاج الناس من العين والسحر

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
54706

قضاء الفائتة عن الميت من صلاة وصيام

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60730

حد السرقة على من يباشر السرقة وحد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع