0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق المرآة لعصيان أمر زوجها
طلاق المرآة لعصيان أمر زوجها
السؤال :
س:رجل تزوج بامرأة وله عليها أولاد ثم طلقها لتألمه من إدخالها لأناس آخرين دون إذنه ، وبعد ذلك أرجعها إلى عصمة نكاحه . فهل الطلاق صحيح أم لا ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الطلاق بيد الرجل ، فإذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته بلفظ الطلاق أو بأي لفظ من الألفاظ الدالة على الطلاق مما يسميه العلماء بكناية الطلاق مثل أن يقول لزوجته أنت علي حرام ناوياً الطلاق . فقد وقع الطلاق مهما كان المطلق مكلفاً مختاراً ، ثم إذا كان قد راجعها وهي في العدة فالمراجعة صحيحة إذا كانت الطلقة هي أول طلقة وتبقى معه طلقتان وهكذا إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثانية فلا مانع له من مراجعتها وتبقى معه طلقة واحدة ، أما إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره لأنها قد أصبحت مطلقة طلاقاً بائناً ، وهكذا الحكم إذا كانت الطلقة المذكورة إلى مقابل عوض دفعته الزوجة لزوجا إلى مقابل طلاقها ، أو أبرأته مما عنده إلى مقابل الطلاق ، فلا يحق له مراجعتها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كانت مراجعة هذا الزوج لزوجته بعد انقضاء عدتها فالمراجعة لها غير صحيحة إلا بعقد جديد ومهر جديد ، لأن الطلاق يكون رجعياً ويكون بائناً بينونة صغرى، فالطلاق الرجعي هو الذي تكون فيه الطلقة هي الأولى أو الثانية بلا عوض ، وحكمه أنه لا مانع للزوج من مراجعتها إذا كانت حال المراجعة في أيام العدة ، وإذا راجعها فالواجب عليها الرجوع وليس لها أن ترفض الرجوع، والطلاق البائن بينونة صغرى هو الطلاق الذي يكون من الزوج إلى مقابل عوض تسلمه الزوجة لزوجها إلى مقابل أنه يطلقها أو تبرأه مما عنده لها ، وحكمه أنه لا يبقى للزوج حق في مراجعتها لكونه قد قطعت العلاقة فيما بينها وبين زوجها بدفع المهر أو بعض المهر أو بإبرائه مما عنده وليس له أن يجبرها على الرجوع ولها الحق في رفض المراجعة منه، وإذا راجعها فلا حكم لها شرعًا بل وجود المراجعة وعدمه على السواء ولكن إذا أحب مراجعتها ورضيت هي بالرجوع فلا مانع له من الزواج بها زواجاً جديداً بعقد شرعي جديد ومهر جديد يتراضيان عليه إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية ، أما إذا كانت الطلقة إلى مقابل عوض هي الثالثة فلا يجوز العقد بها حتى تتزوج برجل غيره ولأنها قد بانت منه بينونة كبرى فالطلاق البائن بينونة كبرى هو أن يكون الطلقة هي الثالثة سواءً كانت إلى مقابل عوض أو إلى غير مقابل ، وحكم الطلاق البائن هو أن المرأة تحرم على المطلق ولا يحل له الزواج بها إلا إذا تزوجت برجل آخر ودخل بها واتصل بها اتصالا جنسياً ، أما إذا لم تكن قد تزوجت برجل آخر فإنه لا يحل لمطلقها العقد بها مطلقاً، وهكذا إذا كانت قد تزوجت برجل آخر لم يتصل بها اتصالا جنسياً وإنما عقد بها مجرد عقد فقط، فإن العقد بالزواج الآخر لا يكون مجوزاً لرجوعها إلى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد حتى يتصل بها اتصالا جنسياً ويكون بينه وبينها ما يكون بين الزوجين أما الخلوة بها فإنها غير كافية . فهذا خلاصة القول في أقسام الطلاق . وحكم كل قسم من أقسامه الثلاثة ليكون السائل وغيره على علم بالطلاق الذي تصح فيه المراجعة والذي لا يصح فيه المراجعة والذي يصح فيه العقد من جديد والذي لا يصح فيه العقد من جديد إلا بعد الزواج بزوج آخر .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55925

قضاء المرأة عدة الطلاق في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55682

طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
55946

وطؤ المرأة بغير قصد التحلل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60824

القول دين مسيلمة أفضل من دين محمد ﷺ من باب المزاح

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60393

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60719

من يأخذ لزوجته طعامًا من الأرض

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65888

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65150

تصرف المرأة بمالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60871

مشاركة المرأة في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع