0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
السؤال :
الزوجة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا هل يجوز لها أن تخرج من البيت وهي في العدة ؟
الإجابة
&إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وجبت لها النفقة والسكنى لأنها في معنى الزوجة بدليل: أنه يلحقها الطلاق ويتوارثان، ولا يجوز للمعتدة أن تخرج من مسكنها الذي وجبت عليها فيه العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.&ولا يجوز للزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية، ومن وجبت نفقتها كرجعية فلا تخرج إلا بإذن، قال في كتاب البيان عند الشافعية: (فإن كان الطلاق رجعيا فإنها في حكم الزوجات، فإن أذن لها الزوج بالخروج.. جاز لها الخروج، وإن لم يأذن لها.. لم يجز لها الخروج).
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67311

العدة للمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
68166

عدة المرأة التي لم يُدخَل بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66766

ما يُقال في التكبيرة الرابعة للجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67914

اعتماد المُصلي على يديه إذا قام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67469

توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع