0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
السؤال :
الزوجة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا هل يجوز لها أن تخرج من البيت وهي في العدة ؟
الإجابة
&إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وجبت لها النفقة والسكنى لأنها في معنى الزوجة بدليل: أنه يلحقها الطلاق ويتوارثان، ولا يجوز للمعتدة أن تخرج من مسكنها الذي وجبت عليها فيه العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.&ولا يجوز للزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية، ومن وجبت نفقتها كرجعية فلا تخرج إلا بإذن، قال في كتاب البيان عند الشافعية: (فإن كان الطلاق رجعيا فإنها في حكم الزوجات، فإن أذن لها الزوج بالخروج.. جاز لها الخروج، وإن لم يأذن لها.. لم يجز لها الخروج).
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66997

الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67002

المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66999

دهن الشعر للمعتدة من وفاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67568

الإحرام من الميقات إلى مكة بدون الإعتمار

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

أكرم بن مبارك عصبان
67776

نسيان مسح الأذنين في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67676

المضاربة الباطلة شرعًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع