الحج عن الغير
السؤال :
كيف يكون الحج عن الغير أريد أن أحج عن والدي رحمه الله تعالى؟
الإجابة
من تمكن من الحج فمات يجب أن يحج عنه من تركته، وإن مات ولم يتمكن من الحج لم يحب عليه، فإن حج ابنه جاز لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفاحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
ولكن يشترط ﺃﻥ يكون الابن الذي يريد الحج عن والده قد حج عن نفسه.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54273

الاستطاعة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54275

تكاليف الحج من مهر ابنته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54294

الحج عن القادر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66988

الطلاق عن طريق الرسائل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68113

مُصافحة جدة زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
67066

السواك والمعجون للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع