الحج عن الغير
السؤال :
كيف يكون الحج عن الغير أريد أن أحج عن والدي رحمه الله تعالى؟
الإجابة
من تمكن من الحج فمات يجب أن يحج عنه من تركته، وإن مات ولم يتمكن من الحج لم يحب عليه، فإن حج ابنه جاز لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفاحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
ولكن يشترط ﺃﻥ يكون الابن الذي يريد الحج عن والده قد حج عن نفسه.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54308

وصية المرأة بالحج عنها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54274

الاستدانة لتحصيل الاستطاعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54281

حج الرجل على نفقة أخته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68000

قرن نية الجنابة بأول مغسول من الغسل

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68231

مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68097

مُصافحة زوجة العم أو الخال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع