0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ شروط أن يصير الرضيع ولد لمرضعته
شروط أن يصير الرضيع ولد لمرضعته
السؤال :
السلام عليكم: امرأة أرضعت طفلا من الظهر إلى العصر، والآنَ تقدمَ هذا الرضيعُ لخطبة ابنتِها فهل يصحُّ تزويجه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابة
وعليكم السلام. لا يصيرُ الرضيع ولدا للمرضع إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون دون الحولين.
والثاني: أن ترضعَه خمس رضعات متفرقات عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك) رواه مسلم.
والرجوع في ذلك إلى العرف فمتى تخلّل فصْلٌ كثيرٌ تعددت الرضعات، فلو رضع ثم قطع إعراضا واشتغل بشي آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر أو تحوله المرضعة لنفاد ما في الأول ولا بأن يلهو عن الامتصاص ولا بأن يقطع للتنفس ولا بتخلل النومة الخفيفة ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود للإرضاع فكل ذلك رضعة واحدة .
فلتنظر المرضعة إلى هذه الضوابط التي ذكرها الفقهاء فإن لم تحصل الخمس الرضعات فلا يصير الرضيع ابنها.
وقيل يثبت الرضاع بثلاث رضعات، وقيل يحرم قليله وكثيره، والصحيح القول الأول ولكن من الورع ترك التزويج، لأجل الخلاف بين العلماء.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56104

رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56123

عادة بعض القرى أن المرأة ترضع أطفال الآخرين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56106

الحكم إن رضع مع بنت وهما صغار هل تحرم عليه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66445

سنن الفطرة - ختان المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
67661

الفرق بين البيع والشراء حالًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67630

ثمن عسب الفحل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع