0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ شروط أن يصير الرضيع ولد لمرضعته
شروط أن يصير الرضيع ولد لمرضعته
السؤال :
السلام عليكم: امرأة أرضعت طفلا من الظهر إلى العصر، والآنَ تقدمَ هذا الرضيعُ لخطبة ابنتِها فهل يصحُّ تزويجه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الإجابة
وعليكم السلام. لا يصيرُ الرضيع ولدا للمرضع إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون دون الحولين.
والثاني: أن ترضعَه خمس رضعات متفرقات عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك) رواه مسلم.
والرجوع في ذلك إلى العرف فمتى تخلّل فصْلٌ كثيرٌ تعددت الرضعات، فلو رضع ثم قطع إعراضا واشتغل بشي آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخر أو تحوله المرضعة لنفاد ما في الأول ولا بأن يلهو عن الامتصاص ولا بأن يقطع للتنفس ولا بتخلل النومة الخفيفة ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود للإرضاع فكل ذلك رضعة واحدة .
فلتنظر المرضعة إلى هذه الضوابط التي ذكرها الفقهاء فإن لم تحصل الخمس الرضعات فلا يصير الرضيع ابنها.
وقيل يثبت الرضاع بثلاث رضعات، وقيل يحرم قليله وكثيره، والصحيح القول الأول ولكن من الورع ترك التزويج، لأجل الخلاف بين العلماء.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56107

الحكم إن رضع رجل مع عمه من جدته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55367

مسألة في مقدار الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56145

الأخ من النسب أن يتزوج بلأخت من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67026

الإمساك عن المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
66740

من أدركَ ركوعَ الثانيةِ أَدرَكَ الجمعَةَ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67896

قيام الإمام إلى الركعة الخامسة ناسيًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع