0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم من أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها
حكم من أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها
السؤال :
س:امرأة قبل أن تموت أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها علماً بأن الذي سيحج عنها ليس بوارث ولكن أجازه الورثة ؟ |
الإجابة
ج:الوصية صحيحة سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن تكون في حدود الثلث فإذا كانت لا تفي بتكاليف الحج فيعملوا لها بلاغة وهي أن يرسلوا بالمال إلى أحد المغتربين في جدة أو مكة أو غيرها فيحج عن هذه المرأة فإذا كان الحاج يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي فيعطى ألف ونصف لأنه لا يحتاج إلى جواز أو طائرة أو أي شيء وهو حج صحيح فيه جميع مناسك الحج إلا أن الحاج لا يخرج من البلد وعليه أن يستشهد شهيدين أو ثلاثة شهود يشهدون أنه أدى الحج لفلان المؤجر للحج عنه فهذا يجزي .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62910

الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
65630

حكم وصية الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
67112

بطلان الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60974

ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو لم يحفظها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54868

القراءة في صلاة الكسوفين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54991

العمل قبل تكبيرة الإحرام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55228

الحكمة من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65864

نصيب الأم من ديّة ابنها وقدرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62469

الزواج من امرأة أجنبية مسلمة وأهلها كفار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع