0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم من أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها
حكم من أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها
السؤال :
س:امرأة قبل أن تموت أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها علماً بأن الذي سيحج عنها ليس بوارث ولكن أجازه الورثة ؟ |
الإجابة
ج:الوصية صحيحة سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن تكون في حدود الثلث فإذا كانت لا تفي بتكاليف الحج فيعملوا لها بلاغة وهي أن يرسلوا بالمال إلى أحد المغتربين في جدة أو مكة أو غيرها فيحج عن هذه المرأة فإذا كان الحاج يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي فيعطى ألف ونصف لأنه لا يحتاج إلى جواز أو طائرة أو أي شيء وهو حج صحيح فيه جميع مناسك الحج إلا أن الحاج لا يخرج من البلد وعليه أن يستشهد شهيدين أو ثلاثة شهود يشهدون أنه أدى الحج لفلان المؤجر للحج عنه فهذا يجزي .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60267

كتابة رجل لابنه الثلث من التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60239

الوصية لوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67111

الوصية للأخ قبل ظهور الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56089

الزوج الذي أعطى زوجته عطاءً مقابل خدمته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54583

صلاة المنفرد إذا انضم إليه آخر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60309

حكم توريث القاتل مورثه خطأ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61393

حكم الزاني في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55231

حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61976

حكم الشرب في رمضان نسيانا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع