0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم لبس الأساور والسلاسل للرجال
حكم لبس الأساور والسلاسل للرجال
السؤال :
سائل يسأل عن حكم الشريعة في الرجل إذا ارتدى الأساور أو ارتدى السلسلة وليس حتى بالضرورة من الذهب يعني هناك الآن مثل الأقمشة وبعضها من الخشب وبعضها هكذا وبعضها من الفضة سواء يلبسها كسلسلة أو في يده.
الإجابة
أما بالنسبة إذا كان من الذهب والفضة بالنسبة للرجال لا يجوز إلا الخاتم من الفضة فالخاتم من الفضة مأذون به وأما غيرها غير الذهب والفضة فننظر ما الدافع لهذا فإن كان تشبهاً بأناس ممن لا خير فيهم فنقول لا يجوز؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، وأنت عندما تتشبه بهذا المغني أو بهذا اللاعب أو بهذا الفنان بأي من الفن معنى ذلك أنك معجب به ومعجب بفنه وهذا الفن الذي يتعاطاه، قد يكون حراماً، فلا ينبغي لشباب المسلمين أن يكونوا بهذه الصورة فلا نستطيع أن نجزم بتحريم هذه الأشياء، لكن هي مبنية على الأهداف التي تلبس لها هل هي مجرد زينة غير ذهب وغير فضة يمكن أن لا يكون في ذلك شيء، لكن إذا كان تشبهاً وأيضاً انسياقاً وراء من يسيرون شباب المسلمين في اتجاهات معينة هناك يبدو أنه توجد جهة متخصصة في قضية الأزياء سواء الأزياء النسائية أو الأزياء الرجالية و بالتالي نشعر أننا ننساق ورائهم بإرادة أو من غير إرادة فيجب على المسلم أن يترفع عن أن يكون تابعاً أن يكون مجرد إمعه يتبع من يلوح له بأي شيء يجب أن يكون عندنا إرادة يجب أن يكون عندنا شخصية مستقلة يجب أن ننظر من يستحق أن يكون قدوة لنا هناك علماء مصلحون ،أبطال في الحروب ،حكام عادلون ،مخترعون من المسلمين المحافظين على دينهم يرفعون رأس الأمة فإذا أنا أتشبه بهم فتشبهوا إلا إذا لن تكونوا مثل التشبه بالكرام فلاح، لكن إن نتشبه بالأعداء هؤلاء الأعداء الذين يعينون على حربنا ويساعدون أعداءنا ويتآمرون مع المتآمرين علينا ونحن نحبهم ونحن نتشبه بهم ونحن نسير في طريقهم هذا لا يليق أبداً بالمسلمين.
2021-11-09 07:16:32
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63971

حكم التشبه بالرجال بقصة الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63539

ماحكم وصلات الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56444

لبس الرجل سلساً من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63211

إعطاء الكفارتان لنفس المسكين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64257

التلقيح الصناعي للعلاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
62382

العطية التي يأخذها موظف المشتريات ممن اشترى منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62531

حكم اللعن بشكل عام؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62515

ذبح الأضحية وتقسيمها عليه هو وأولاده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع