0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إسقاط الدين عن المعسر
إسقاط الدين عن المعسر
السؤال :
شخص استدان مني مبلغاً من المال وهو معسر, فهل أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاتي؟||فإن جاء طلبته وقال أنا معسر لا أستطيع.|
الإجابة
لا يجوز إسقاط الدين من قبل نفسك فقط يعني فلان عنده لفلان مبلغ من المال فإذا جاء الدائن يجب أن يرتب لأمر زكاته ولإخراجها يحسب أن فلان عنده مليون ريال إذا أسقط مليون ريال من الزكاة بنية أن يكون أسقط المبلغ من حسابه الذي هو الدين الذي عليه وأخصمه من زكاتي، هذا لا يجوز لأنها هنا لم يكن فيها أخذ ولا عطاء والزكاة لابد فيها من أخذ وعطاء يعني تعطيه المال ثم بعد ذلك إذا أرجعه إليك جيد.

أنا معسر لا أستطيع في إمكانك أن تقول أنا أعطيك من الزكاة على أن تسدد دينك.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62246

هل الزكاة كل عام أم عام واحد يكفي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65522

الزكاة على السكن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61772

الزكاة لاسقاط دين المفلس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63685

إعطاء كفارة الصيام لابنك أو ابنه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63759

اختلاط الطلاب في الجامعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
63767

التنبيه على الظواهر السيئة في الامتحانات

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
65610

الانفصال عن الإمام إذا أطال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64698

زيادة الإمام التسبيح فى الركوع والسجود عن ثلاثاً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
54378

سقوط الطواف عن الرجل والمرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع