0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إسقاط الدين عن المعسر
إسقاط الدين عن المعسر
السؤال :
شخص استدان مني مبلغاً من المال وهو معسر, فهل أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاتي؟||فإن جاء طلبته وقال أنا معسر لا أستطيع.|
الإجابة
لا يجوز إسقاط الدين من قبل نفسك فقط يعني فلان عنده لفلان مبلغ من المال فإذا جاء الدائن يجب أن يرتب لأمر زكاته ولإخراجها يحسب أن فلان عنده مليون ريال إذا أسقط مليون ريال من الزكاة بنية أن يكون أسقط المبلغ من حسابه الذي هو الدين الذي عليه وأخصمه من زكاتي، هذا لا يجوز لأنها هنا لم يكن فيها أخذ ولا عطاء والزكاة لابد فيها من أخذ وعطاء يعني تعطيه المال ثم بعد ذلك إذا أرجعه إليك جيد.

أنا معسر لا أستطيع في إمكانك أن تقول أنا أعطيك من الزكاة على أن تسدد دينك.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62796

حكم تقديم الزكاة قبل موعدها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63174

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63380

قمت للثالثة في التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64071

الدولة العلمانية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63822

اقنراض المال من الصراف واشتراط تسديده بالدولار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
55685

حكم رد الدين بنفس العملة:

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
54552

ارتفاع مكان الإمام عن المأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62450

الأشتراط على الزوج بعدم زيادة مدة سفره عن سنة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع