0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إسقاط الدين عن المعسر
إسقاط الدين عن المعسر
السؤال :
شخص استدان مني مبلغاً من المال وهو معسر, فهل أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاتي؟||فإن جاء طلبته وقال أنا معسر لا أستطيع.|
الإجابة
لا يجوز إسقاط الدين من قبل نفسك فقط يعني فلان عنده لفلان مبلغ من المال فإذا جاء الدائن يجب أن يرتب لأمر زكاته ولإخراجها يحسب أن فلان عنده مليون ريال إذا أسقط مليون ريال من الزكاة بنية أن يكون أسقط المبلغ من حسابه الذي هو الدين الذي عليه وأخصمه من زكاتي، هذا لا يجوز لأنها هنا لم يكن فيها أخذ ولا عطاء والزكاة لابد فيها من أخذ وعطاء يعني تعطيه المال ثم بعد ذلك إذا أرجعه إليك جيد.

أنا معسر لا أستطيع في إمكانك أن تقول أنا أعطيك من الزكاة على أن تسدد دينك.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62796

حكم تقديم الزكاة قبل موعدها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62389

الزكاة لابنة الأخت الفقيرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67231

فوائد الصدقة والزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62842

يمشي في المسجد حتى صلاة الشروق

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65506

إهداء ثواب الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
62734

غسل الجنابة في شدة البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62750

الصدقة عن الغير

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
55247

البقرة عن خمسين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60645

الرجوع عن الإقرار بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع