0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال
حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال
السؤال :
س:هل يجوز قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز قتل السارق إلا إذا أصبح صائلاً معتدياً فيجوز قتله ولكن هذا فيما بينه وبين الله أما فيما بينه وبين أهل القتيل فالمحكمة ستطلب الأدلة والبراهين اللهم إلا إذا كان يستطيع تقديم براهين على اعتداء السارق.
2021-08-22 11:57:10
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60704

حكم تخدر يد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62763

أخذ شئ دون استأذان

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60703

ما يندب في حد السرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61276

نظر المرأة إلى العالم أو الشيخ أثناء طلبها للعلم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56042

اختصاص الرجل باللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55336

حكم لبس البرقع مع كشف العينين وإبراز زينتهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
65919

تحرم علي كحرمتك عليّ أنتِ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66209

حكم صيام الأسبوع كامل إلا يوم السبت

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع