0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حكم سارق الأحذية من المساجد
حكم سارق الأحذية من المساجد
السؤال :
س:ما حكم سارق الأحذية إذا أمسكوه فهل يضربوه أم يعطي الثمن مرتين وإذا كان هناك حذاء أغلى من ربع دينار ذهب فهل تقطع يده ؟|
الإجابة
ج:المسجد ليس يحرز للأحذية ومن سرق منه شيئاً لا تقطع يده ولكن من سرق شيئاً من أدوات المسجد فتقطع يده لأن المسجد حرز لأثاثه .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60710

قدر الربع الدينار بالعملات الحالية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63308

سرق وهو صغير

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60721

من سرق من بيت المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55067

التيمم لأدراج الفجر

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56076

النفقة على الزوجة المريضة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60169

كشف الوجه أمام إخوة الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60768

من ادعى على امرأته أنها ليست بكرًا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63512

معنى إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65138

ولي الزوجة إذا رفض وليها إلا بشروط

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع