0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حكم سارق الأحذية من المساجد
حكم سارق الأحذية من المساجد
السؤال :
س:ما حكم سارق الأحذية إذا أمسكوه فهل يضربوه أم يعطي الثمن مرتين وإذا كان هناك حذاء أغلى من ربع دينار ذهب فهل تقطع يده ؟|
الإجابة
ج:المسجد ليس يحرز للأحذية ومن سرق منه شيئاً لا تقطع يده ولكن من سرق شيئاً من أدوات المسجد فتقطع يده لأن المسجد حرز لأثاثه .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60702

حد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63240

توبة السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60716

أخذ الشيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54483

عادة إهداء الحاج كبشاً بعد عودته من الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56321

التداوي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55892

أخذ شيء من الحيوان بعد موته

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56244

التوبة من عدم إخراج الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63061

العمل بالسوق السوداء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحوالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62290

حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في الصيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع