0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64365

زواج البنت بالإكراه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68143

قول الرجل لأخ زوجته أختك طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
62641

طلق زوجته دون التلفظ بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55586

حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
65138

ولي الزوجة إذا رفض وليها إلا بشروط

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
65077

التملّك من المال الخاص

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61429

هل يعتبر السحور نية للصيام

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62655

هل مصلى النساء المتصل بالمسجد له حكم المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع