0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66030

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64630

الطلاق أكثر من مرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62825

طلق زوجته في طهر مسها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65414

الإنفاق على الوالد

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
67435

الصيام دون سحور

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66202

صحة حديث: بارك الله في يمننا

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

علي بن محمد بارويس
54739

حكم المرأة تفوتها صلاة المغرب لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62515

ذبح الأضحية وتقسيمها عليه هو وأولاده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55465

حكم مسح الرقبة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع