0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64902

طلاق المسحور

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64387

غضبه سلبه إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64624

الحلف بالطلاق على ابنته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64529

الحنث فى الحلف

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
64590

الحجّ من بيع القات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55295

حكم من لم يبيت النية لصيام رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
64480

حكم إعطاء الزكاة للقريب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55293

صيام من طهرت قبل الفجر واغتسلت بعده

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
61506

حكم صيام شعبان كاملاً

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع