0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64382

حكم وقوع الطلاق من زوجته المريضة نفسيًا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66980

طلاق الزوجة مُزاحاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64390

تلفظ به ولايريد إيقاعه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64604

لم يدرك أنه احتلم وصلّى أكثر من صلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
66255

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64592

استطاع الحج ولم يحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60705

حكم أخذ الشيء الذي سرق من السارق بعد عقوبته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64569

السفر للمرأة بدون محرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55575

حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع