0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64367

فقدت أعصابي لدرجة الضرب وقال لها سوف اطلقك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67348

طلاق الغضبان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64667

زوج سيء العشرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66291

المسافر والصلاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
55354

حكم شهادة الزور

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

علي بن محمد بارويس
55522

حكم تأجيل الصلاة بحجة الدراسة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
63109

حكم احتكار الحديد.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60550

حكم إرسل المقرض إلى المستقرض ليعطيه قاتاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64003

الصلاة وقت الآذان وسبب تسمية سورة البقرة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع