0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68152

عودة المطلقة إلى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64901

افقدته إرادته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65714

طلاق المريض نفسياً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65718

عقد المعاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67248

الصلاة جماعة في البيت لغير عذر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
67433

القراءة من المصحف

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
66380

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65740

حكم بطلان العقد للمرأة الحامل من زنا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع