0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66001

الثلاث طلقات بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65651

صحّة الرجعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66232

لم ينوي طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67326

الاحتلام في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64106

قراءة القران عندما يكون مجموعة من الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
66238

مات وخلّف ثلاث بنات وزوجة ابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62696

حكم لمس المرأة (بالغلط)

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
60997

حكم الإسلام في مشاهدة التلفزيون والأفلام

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55692

حكم جعل القرآن أو الدعاء نغمة للهاتف الجوال

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع