حكم عمل التمثال
السؤال :
(ماهو الحكم الشرعي للتمثال الذي هو على شكل إنسان وخاصة امرأة؟)
الإجابة

التمثال بالشكل المسؤول عنه محرم بإتفاق العلماء المعتد بفتواهم لا يجوز عمله وإذا كان قد عمل فيجب طمسه كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم (لاتدع تمثالاً إلا طمسته) والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى الشرك   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61496

الاستغاثة بغير الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
61536

الصلاة خلف إمام قبوري

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61010

الأقطاب والأبدال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63891

أسئلة متعددة حول العقارات و التجارة والمعاملات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62631

تبرئة الذمة بعد تقسيم الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63346

صرف العملات ببعضها البعض لابد أن يكون يداً بيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
54727

حكم من صلى صلاة ناقصة الأركان قبل سنين

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60408

حكم بيع ما ليس في ملك البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62837

حكم لعب الشطرنج

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع