حكم عمل التمثال
السؤال :
(ماهو الحكم الشرعي للتمثال الذي هو على شكل إنسان وخاصة امرأة؟)
الإجابة

التمثال بالشكل المسؤول عنه محرم بإتفاق العلماء المعتد بفتواهم لا يجوز عمله وإذا كان قد عمل فيجب طمسه كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم (لاتدع تمثالاً إلا طمسته) والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى الشرك   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61536

الصلاة خلف إمام قبوري

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61496

الاستغاثة بغير الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
61010

الأقطاب والأبدال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63270

? زوجي منعني زيارة والدتي إلا بشرط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62650

عطية الأم لأحد أولادها دون الآخرين ثم توفيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63675

القول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61806

سجود التلاوة بين الوجوب والاستحباب

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60897

حكم التمثيل بالكافر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62156

حكم الشك في نزول قطرة بول

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع