حكم عمل التمثال
السؤال :
(ماهو الحكم الشرعي للتمثال الذي هو على شكل إنسان وخاصة امرأة؟)
الإجابة

التمثال بالشكل المسؤول عنه محرم بإتفاق العلماء المعتد بفتواهم لا يجوز عمله وإذا كان قد عمل فيجب طمسه كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم (لاتدع تمثالاً إلا طمسته) والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى الشرك   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61010

الأقطاب والأبدال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61496

الاستغاثة بغير الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
66046

زيارة الأضرحة

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65476

عدد ركعات التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63591

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66413

الحوثي استولى على مسجدي

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55669

حكم حج من عليه دين مؤجل

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
64136

تزوجت من رجل آخر في غياب زوجها الأول دون حكم شرعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65396

حكم دفع الأجر مقابل العمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع