حكم عمل التمثال
السؤال :
(ماهو الحكم الشرعي للتمثال الذي هو على شكل إنسان وخاصة امرأة؟)
الإجابة

التمثال بالشكل المسؤول عنه محرم بإتفاق العلماء المعتد بفتواهم لا يجوز عمله وإذا كان قد عمل فيجب طمسه كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم (لاتدع تمثالاً إلا طمسته) والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى الشرك   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64165

سب الله ورسوله ودينه

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

أحمد بن حسن سودان المعلم
61496

الاستغاثة بغير الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
61010

الأقطاب والأبدال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61800

خطر الإفتاء بغير علم

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64013

من توفي وعليه ديون ماذا على الورثة فعله

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62754

حي على خير العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56389

الموقف فيمن يرتكب جريمة سب الصحابة رضوان الله عنهم

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62663

حكم البيع بالآجل أو التقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62083

حكم عقد النكاح شفويا بدون كتابة وثيقة

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع