حكم عمل التمثال
السؤال :
(ماهو الحكم الشرعي للتمثال الذي هو على شكل إنسان وخاصة امرأة؟)
الإجابة

التمثال بالشكل المسؤول عنه محرم بإتفاق العلماء المعتد بفتواهم لا يجوز عمله وإذا كان قد عمل فيجب طمسه كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم (لاتدع تمثالاً إلا طمسته) والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى الشرك   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61471

العلاج عند من يستعين بالجن

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
61010

الأقطاب والأبدال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61496

الاستغاثة بغير الله

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62661

حكم صوم الكبير الذي لا يميز

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63766

أعمال خير تنفع الوالد في قبره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64264

توجيه الذبيحة للقبلة الأكل من ذبيحة في بلاد أوروبا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63484

حكم الاستهزاء بالملتزمين؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62545

حكم إحراق الفأر المؤذي

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62924

حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع