0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة العيد2
حكم صلاة العيد2
السؤال :
هل صلاة العيد تجب على كل من تجب عليه الجمعة ، أم على جميع المسلمين ؟
الإجابة
الاجتماع في صلاة العيد آكد من الاجتماع في صلاة الجمعة ، كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بدليل الأمر بإخراج النساء – حتى الحُيَّض – للعيد ، والمرأة لا تجب عليها الجمعة ، فقد قالت أم عطية: ” أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق ، والحُيَّض ، وذوات الخدور
، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ” قلت: يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال:
” لتلبسها أختها من جلبابها ” متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

وأما المريض: فهو معذور في الجمعة والعيدين ، إن كان يشق عليه الخروج .
وأما المسافر: فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب عليه جمعة ولا عيدان ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سافر كثيرًا , وأدركه في سفره يوم الجمعة والعيد ، ومع ذلك لم يُنْقَل عنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه صلى الجمعة والعيدين في السفر ، سواء كان سفر غزو أو عمرة ، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ، كما في “مجموع الفتاوى” (17/479-480), (24/177-179) , (26/170-171) وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في “فتح الباري” (9/87-88) .
وأما الأعراب: فمن كان منهم في القرى صلى ، ومن كان من البدو الرُّحَّل فلا يلزمه ، وقد قال علي بن أبي طالب t: ” لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا صلاة فطر ، ولا أضحى إلا في مصر جامع , أو مدينة عظيمة ” . أخرجه ابن أبي شيبة (1/439/5059) وغيره , وسنده صحيح موقوفًا ، وقد ذكر شيخنا الألباني – حفظه الله – أنه لا أصل له مرفوعًا فيما يعلم ، انظر ” الضعيفة ” برقم (917) .
وقد اختلف العلماء في المسافة التي يلزم أو يستحب معها صلاة العيد:
فذهب الأوزاعي إلى من آواه الليل إلى أهله ؛ فعليه الجمعة والعيد ، وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ ، وقال أبو الزناد ومالك والليث: هما – أي العيدان – بمنـزلة الجمعة اهـ من ” الأوسط ” لابن المنذر (4/252-253) .
ورجح ابن عبدالبر أن من كان بموضع يُسْمَع منه النداء ، وذلك ثلاثة أميال ، فالجمعة عزيمة عليه ، ومن كان أبعد ، فهو في سعة إلا أن يرغب في شهودها اهـ من “التمهيد” (10/278-284) و”الاستذكار” (7/30-32) .
وأما العبد: فلا أعلم دليلا يرخص له في عدم الحضور ، وإذا لم يرخص للحيض ، وهن لا يصلين ، فما ظنك بالعبد الذي تصح منه الصلاة .
ويستحب إخراج الصبيان مع تأديبهم ؛ لشهود بركة ذلك اليوم ، وإظهار شعائر الإسلام ؛ لكثرة من يحضر منهم ، ولا يشترط أن يكون ممن يعقل الصلاة ، كما قال ابن بطال ، إنما يخرج من يمكن تأديبه وتوجيهه منهم ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أمر الحيض بالخروج ، فهو شامل لمن تقع منه الصلاة أم لا . اهـ من كلام الحافظ في “الفتح” (2/466) .
ولا يحصر خروج الصبيان على من كان من قرابة الإمام ، بل الأمر عام ؛ خلافًا لابن رجب ، الذي ذهب إلى ذلك في “فتح الباري” (9/42) ، وقد تعقبه الحافظ في “الفتح” (2/466) بما يكفي , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:32
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54807

خطبتي العيدين هل تقوم مقام ركعتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54789

دعاء الاستفتاح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67323

أحكام عيد الفطر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61754

بيع الرهن لاستيفاء الحث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61536

الصلاة خلف إمام قبوري

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61531

حال الحول على مال مدخر للحج

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62195

صام في بلد وعاد إلى بلده المتقدمة في الصوم يومًا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61501

حكم الأحزاب السياسية

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

د. محمد بن موسى العامري
62489

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع