0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حال الحول على مال مدخر للحج
حال الحول على مال مدخر للحج
السؤال :
شخص لدية مال ادخره للحج وحال عليه الحول ولم يتيسر له السفر للحج، فهل عليه زكاة في هذا المال المخصص للحج؟
الإجابة
إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وهو فائض عن حاجة صاحبه، وليس عليه دَين، ففيه الزكاة حسب التفاصيل المعروفة في بابها، سواء ادخره للحج أو غير ذلك، وسواء كان الحج حجُّ فريضة أو نافلة، فإن من كان حجه فريضة، ولم يتيسر له الحج لسبب من الأسباب، فإن حكم الزكاة لازمٌ للمال المدخر فوق حاجة صاحبه، وحال عليه الحول، ووجوب الحج وجوب موسّع لمن استطاع إليه سبيلا، ومن حيل بينه وبين الحج لسبب من الأسباب الشرعية فلم يستطع السبيل، والله أعلم.
2021-09-12 12:59:48
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65524

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67449

كم نصاب الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64480

حكم إعطاء الزكاة للقريب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61732

صيام يوم السبت

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61771

النخامة تجاه القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61659

الرجوع من طريق مختلف في العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61581

صلاة الجنازة على عضو مقطوع من البدن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63769

مال المتوفى المعمول في البنك بالفوائد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60610

الوقف على الذكور من الأولاد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع