0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امرأة ركبت لولب فاختلت الدورة الشهرية
امرأة ركبت لولب فاختلت الدورة الشهرية
السؤال :
شيخنا الفاضل رعاكم الله: امرأة ركّبت ما يسمى عند النساء بالولب، وعندما جاءت لها الدورة زادت عن حدّها المعتاد، فماذا عليها؟
الإجابة
استعمال النساء عدة أساليب لمنع الحمل أو تأجيله مثل اللولب أو حبوب معينة أو غير ذلك، قد كرهه بعض أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى: أن هذا مخالف لحثِّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نكاح الودود الولود لمكاثرة الأمم بالمسلمين يوم القيامة، فقد ثبت من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة” أخرجه النسائي وأبو داود، الجهة الثانية أن هذه الأساليب لها آثار صحية على المرأة، وهناك من زاد جهة ثالثة وهي وقوع المرأة في الحيرة، من ناحية الحكم الشرعي، ومن ثّمَّ وقوع المفتي في ذلك.
وعلى كل حال: فإن المرأة إذا اضطربت أيام عدتها الشهرية فالعبرة بوجود مواصفات دم الحيض أو عدمه، فإن زادت الدورة من سبعة إلى عشرة أيام ولم يتغير لون دم الحيض ورائحته فهو حيض، وحكم الزيادة حكم الأصل، وهو ترك الصلاة والصيام خلال هذه المدة، ومنع الزوج من إتيان زوجته، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ) أما إذا تغيرت أوصاف الدم لونا ورائحة وكثافة، أي غلظًا وخفّة –وهذا أمر يعرفه النساء- فتمكث المرأة أيام عادتها المعروفة بدون صلاة أو صيام أو جماع الزوج لها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتفعل ما كان محظورًا عليها مدة الحيض مع وجود الدم الذي يسمى في هذه الحالة دم استحاضة وليس حيضًا، أو ما يسمى في عصرنا بالنزيف، والعبرة ببقايا أوصاف دم الحيض أو تغيرها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والله أعلم.
2021-09-12 12:59:48
فتاوى : فتاوى فقه المرأة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61017

مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64206

صلاة المرأة خلف زوجها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55814

ارتداء الفتاة البيجامة وقت النوم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61618

الاجتماع والذكر والوضوء أو الغسل للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61760

الصلاة لمن اسقطت جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61623

الأكل من الذبيحة التي لم يسم عليها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61143

اجتمعت مجموعة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60661

الحكم إذا حملت امرأة وهي بكر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60200

امرأة نصحها الأطباء بعدم الحمل لأنها مريضة بالقلب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع