0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امرأة ركبت لولب فاختلت الدورة الشهرية
امرأة ركبت لولب فاختلت الدورة الشهرية
السؤال :
شيخنا الفاضل رعاكم الله: امرأة ركّبت ما يسمى عند النساء بالولب، وعندما جاءت لها الدورة زادت عن حدّها المعتاد، فماذا عليها؟
الإجابة
استعمال النساء عدة أساليب لمنع الحمل أو تأجيله مثل اللولب أو حبوب معينة أو غير ذلك، قد كرهه بعض أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى: أن هذا مخالف لحثِّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نكاح الودود الولود لمكاثرة الأمم بالمسلمين يوم القيامة، فقد ثبت من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة” أخرجه النسائي وأبو داود، الجهة الثانية أن هذه الأساليب لها آثار صحية على المرأة، وهناك من زاد جهة ثالثة وهي وقوع المرأة في الحيرة، من ناحية الحكم الشرعي، ومن ثّمَّ وقوع المفتي في ذلك.
وعلى كل حال: فإن المرأة إذا اضطربت أيام عدتها الشهرية فالعبرة بوجود مواصفات دم الحيض أو عدمه، فإن زادت الدورة من سبعة إلى عشرة أيام ولم يتغير لون دم الحيض ورائحته فهو حيض، وحكم الزيادة حكم الأصل، وهو ترك الصلاة والصيام خلال هذه المدة، ومنع الزوج من إتيان زوجته، لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ) أما إذا تغيرت أوصاف الدم لونا ورائحة وكثافة، أي غلظًا وخفّة –وهذا أمر يعرفه النساء- فتمكث المرأة أيام عادتها المعروفة بدون صلاة أو صيام أو جماع الزوج لها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتفعل ما كان محظورًا عليها مدة الحيض مع وجود الدم الذي يسمى في هذه الحالة دم استحاضة وليس حيضًا، أو ما يسمى في عصرنا بالنزيف، والعبرة ببقايا أوصاف دم الحيض أو تغيرها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والله أعلم.
2021-09-12 12:59:48
فتاوى : فتاوى فقه المرأة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63788

رعي المرأة للأغنام في الجبال والوديان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63840

القميص والملابس الضيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56461

الحجاب فى الريف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61695

رد زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61738

الاحتفال بليلة النصف من شعبان ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61748

ما على من نام عن صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54372

مفاجئة المرأة الدورة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55342

حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
62042

طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع