0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم دفع الزكاة للأبناء
حكم دفع الزكاة للأبناء
السؤال :
هل يجوز لوالدي أن يعطي مبلغ خمسمائة ألف ريال مثلا زكاة لابنته (أختي) حيث وظروفها صعبة وزوجها كان عنده بناء؟
الإجابة
الجواب: يجوز لوالدك أن يدفع جزءا من زكاته لزوج ابنته وهو يقوم بالتصرف به في البناء أو غيره هذا إن كان فقيرا كما ذكر في السؤال وأما البنت والولد والوالدان فلا تدفع الزكاة لهم بل كل من يجب على الشخص أن ينفق عليهم لا تجوز الزكاة لهم ويستثنى من ذلك قضاء الدين فإنه يجوز للوالد أن يقضي دين ولده من مال الزكاة والعكس والله الموفق
2021-09-18 10:57:09
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65534

دفع الزكاة لشخص يدفع دية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62389

الزكاة لابنة الأخت الفقيرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67173

اشتراط الحول للمال والذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62107

هل الجماع بعد الطلاق يعد إرجاع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63456

تمني زوال النعمة لمن لا يحمد الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55557

حكم دفع الرشوة من أجل إحقاق الحق واستخراجه

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61534

حكم القنوت في صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62282

حكم عدم إتمام الصفوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع