0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
السؤال :
تقول إحدى الأخوات نقوم بتوفير مواد غذائية وملابس لقرى في تهامة وفاعلة خير أحضرت ملابس بعضها لا يمكن لبسه هناك نظرا للحرارة المرتفعة فهل يجوز بيعها وبقيمتها نوفر مواد غذائية؟
الإجابة
الجواب: الملابس التي لا تصلح للبس في تهامة تحول لمساكين في منطقة أخرى تصلح لهم تلك الملابس لأن مقصد المتصدق كسوة الفقراء ولا يصلح بيعها إلا إن استأذنتم من المتصدق وأذن لكم بهذا والله الموفق
2021-09-26 06:17:49
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63567

حكم تصدق الشخص مما لا يحب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66345

تحويل ماء السد إلى القات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55621

هل يورث الوقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62587

تصنيف أحاديث البخاري

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63484

حكم الاستهزاء بالملتزمين؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61992

اعتمار المرأة دون محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63092

ما حكم إقراض من اشتهر بين المسلمين بشرب الخمر؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62154

حكم الأكل والشرب ما بين الأذان والإقامة في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60548

حكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع