0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
السؤال :
تقول إحدى الأخوات نقوم بتوفير مواد غذائية وملابس لقرى في تهامة وفاعلة خير أحضرت ملابس بعضها لا يمكن لبسه هناك نظرا للحرارة المرتفعة فهل يجوز بيعها وبقيمتها نوفر مواد غذائية؟
الإجابة
الجواب: الملابس التي لا تصلح للبس في تهامة تحول لمساكين في منطقة أخرى تصلح لهم تلك الملابس لأن مقصد المتصدق كسوة الفقراء ولا يصلح بيعها إلا إن استأذنتم من المتصدق وأذن لكم بهذا والله الموفق
2021-09-26 06:17:49
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55620

الوقف لا يورث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62979

ما حكم شحن الجوالات في المساجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66396

وقف للذكور دون الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62224

هل مص الإصبع في رمضان مفطر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62537

الدعاء على الظالم

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62057

الزواج أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60615

بيع الوقف أو تعويضه بما هو أحسن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55504

حكم التهاون في حضور خطبتي الجمعة\

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
60393

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع