0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
السؤال :
تقول إحدى الأخوات نقوم بتوفير مواد غذائية وملابس لقرى في تهامة وفاعلة خير أحضرت ملابس بعضها لا يمكن لبسه هناك نظرا للحرارة المرتفعة فهل يجوز بيعها وبقيمتها نوفر مواد غذائية؟
الإجابة
الجواب: الملابس التي لا تصلح للبس في تهامة تحول لمساكين في منطقة أخرى تصلح لهم تلك الملابس لأن مقصد المتصدق كسوة الفقراء ولا يصلح بيعها إلا إن استأذنتم من المتصدق وأذن لكم بهذا والله الموفق
2021-09-26 06:17:49
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66016

أرض الدولة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60615

بيع الوقف أو تعويضه بما هو أحسن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64063

لديه فرش مسجد هل يجوز أن يستخدمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62576

صديقتي حلفت بعدم فعل الشئ ثم عادت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62126

هل ينفق على المعقود عليها؟

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65712

حكم استبدال الوقف للمنفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60422

بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55414

حكم الإسبال في السراويل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع