0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ جماع الزوجة ولديها نزيف
جماع الزوجة ولديها نزيف
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وعندها نزيف يعني فترة الدورة قد انتهت قبل يومين لكن مازال هناك قليل من الدم لكنه غير لون دم الدورة المعتاد؟
الإجابة
إذا طهرت المرأة من الحيض وذلك بأن يدفع الرحم الماء الأبيض الذي ليس فيه كدرة ولا صفرة واغتسلت فيجوز لزوجها أن يجامعها وإن كان ينزل منها كدرة أو صفرة فذلك لا يعد شيئا لكن إذا انقطع الدم الغزير واستمر نزول دم أو كدرة أو صفرة متواصلة مع الدورة فهذا من الدورة لا يجوز للزوج مجامعة زوجته فليس طهر المرأة بانتهاء فترة الدورة خمس أيام أو سبع أو أقل أو أكثر لكن طهر المرأة يكون برؤية القصة البيضاء أو الجفاف التام إن كان الرحم لا يدفع القصة البيضاء وأي دم يكون متصلا بالدورة فهو من الدورة أما ما ينزل بعد الطهر سواء كان دما طبيعيا أو كدرة أو صفرة فهذا ليس بشيء فعليك من التيقن والتأكد حتى لا تقع في المحرم والله الموفق
2021-09-18 08:37:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63635

دخول المرأة الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62223

علامة الطهر من الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63855

قراءة القرآن للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62509

حكم قتل الكلاب الهائمة المؤذية

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62330

قضاء الصلاة بعد الولادة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67138

تطبيق أصل الإجماع عند علماء الحديث

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61109

الاعتكاف في مكان غير مسجد

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54698

حكم من ترك الصلاة عدة شهور

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65633

من شك في قراءة الفاتحة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع