0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ جماع الزوجة ولديها نزيف
جماع الزوجة ولديها نزيف
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وعندها نزيف يعني فترة الدورة قد انتهت قبل يومين لكن مازال هناك قليل من الدم لكنه غير لون دم الدورة المعتاد؟
الإجابة
إذا طهرت المرأة من الحيض وذلك بأن يدفع الرحم الماء الأبيض الذي ليس فيه كدرة ولا صفرة واغتسلت فيجوز لزوجها أن يجامعها وإن كان ينزل منها كدرة أو صفرة فذلك لا يعد شيئا لكن إذا انقطع الدم الغزير واستمر نزول دم أو كدرة أو صفرة متواصلة مع الدورة فهذا من الدورة لا يجوز للزوج مجامعة زوجته فليس طهر المرأة بانتهاء فترة الدورة خمس أيام أو سبع أو أقل أو أكثر لكن طهر المرأة يكون برؤية القصة البيضاء أو الجفاف التام إن كان الرحم لا يدفع القصة البيضاء وأي دم يكون متصلا بالدورة فهو من الدورة أما ما ينزل بعد الطهر سواء كان دما طبيعيا أو كدرة أو صفرة فهذا ليس بشيء فعليك من التيقن والتأكد حتى لا تقع في المحرم والله الموفق
2021-09-18 08:37:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66332

طهارة المرأة قبل انقضاء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
66546

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66543

الصفرة قبل الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63122

مات عن:ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63075

التهرب من دفع فواتير الكهرباء

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63430

رقية المنزل

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65256

أخذ شيء من كسب الأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
61919

الفطر11 يومًا في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61285

أسئلة عن مجموعة أخرى من الأحاديث (2)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع