0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج المرأة بغير إذن زوجها
حج المرأة بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تحج ولو بغير إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان الحج هو الواجب وهي مستطيعة وصحيحة ومعها محرم فيجوز ولا يحق للزوج أن يمنعها لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)( ) وإن كان الحج تطوعاً فله الحق أن يمنعها ولا يجوز لها أن تحج تطوعاً بغير إذنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54269

الحج عن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54305

تقديم الجهاد على الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54294

الحج عن القادر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55968

تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54334

الخطأ في رمي الجمار والأخذ من الشعر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54560

الصلاة خلف المتهم بقتل خطأ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62680

حكم المرأة التي تتزين عند إخوة الزوج؟!

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55334

حجاب وتغطية الوجه والكفين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
54314

حج الصبي الصغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع