0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج المرأة بغير إذن زوجها
حج المرأة بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تحج ولو بغير إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان الحج هو الواجب وهي مستطيعة وصحيحة ومعها محرم فيجوز ولا يحق للزوج أن يمنعها لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)( ) وإن كان الحج تطوعاً فله الحق أن يمنعها ولا يجوز لها أن تحج تطوعاً بغير إذنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54312

زيارة قبر الميت بعد الحج عنه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54272

الهجرة من بلد منعت الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67015

الحج عن الأب والأم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60843

المرأة والدياثة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61344

صيام المستحاضة في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56293

قول الشوكاني: إذا كان اللازم باطل فالملزوم أبطل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
55521

حكم الصلاة بغير وضوء نسياناً

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

علي بن محمد بارويس
56179

رهن ذهب المرأة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع