0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حج المرأة بغير إذن زوجها
حج المرأة بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تحج ولو بغير إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان الحج هو الواجب وهي مستطيعة وصحيحة ومعها محرم فيجوز ولا يحق للزوج أن يمنعها لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)( ) وإن كان الحج تطوعاً فله الحق أن يمنعها ولا يجوز لها أن تحج تطوعاً بغير إذنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54306

الحج لمن خشي الشهادة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54267

الحج على الفور

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56153

آراء العلماء في اعتبار النصاب الشرعي في الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56140

امرأة تذوقت لبنها بلسانها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54337

كشف وجه المرأة المحرمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61228

كم ارش الإصبع

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64372

طلبت الطلاق من زوجها وقدتمت الطلقة الاولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61424

شهادة المرأة في رؤية هلال شهري رمضان وشوال

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54289

حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع