الحج عن الغير
السؤال :
س:هل يجوز أن يحج أحد عن أحد ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز الحج إلاّ عن الرجل المقعد العاجز عن أداء الحج بنفسه أما عن الرجل الصحيح الذي يستطيع أن يحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67577

أنواع الحج الثلاثة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54288

الحج عن امرأة لا تصلي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54314

حج الصبي الصغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56271

زكاة الفطر على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55075

طباخة الحائض وذكر الله والدعاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60315

ميراث ابن الملاعنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55257

حكم الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64183

إرضاع أبناء الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60598

حكم وقف جميع الأرض للمسجد ثم الرجوع عن الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع