الحج عن الغير
السؤال :
س:هل يجوز أن يحج أحد عن أحد ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز الحج إلاّ عن الرجل المقعد العاجز عن أداء الحج بنفسه أما عن الرجل الصحيح الذي يستطيع أن يحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54270

حج الولد عن والده

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54289

حج غير المستطيع عن نفسه وعن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60956

استمرار التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56461

الحجاب فى الريف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60143

المهر وشروط صحة عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60598

حكم وقف جميع الأرض للمسجد ثم الرجوع عن الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64596

وكالة الشخص أحد يحج عن والديه المتوفيين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62380

كفارة قتل الزوجة عن طريق الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع