الحج عن الغير
السؤال :
س:هل يجوز أن يحج أحد عن أحد ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز الحج إلاّ عن الرجل المقعد العاجز عن أداء الحج بنفسه أما عن الرجل الصحيح الذي يستطيع أن يحج بنفسه فلا يجوز الحج عنه أبداً .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54269

الحج عن الميت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54276

الاستدانة من الأبناء لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67567

حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55181

حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56311

عدالة الشهود

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61285

أسئلة عن مجموعة أخرى من الأحاديث (2)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54367

الحيض في أيام الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55676

كيفية الإقلاع عن الذنوب والتخلص منهـا

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64073

كلمة توعويه عن تقديس القبور

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع