حج الولد عن والده
السؤال :
س:إذا حجّ الولد عن والده دون إيصاء منه وهو مستطيع مادياً فهل يجزئ ذلك ؟|
الإجابة
ج:من مات ولم يحج فحج عنه أحد أولاده فحجة الولد عن والده مجزأة لحج الإسلام عن الوالد لأن الولد من سعي أبيه وقد ورد النص ( ) من الرسول ﷺ بذلك .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67580

الحلق قبل الرمي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54311

العودة إلى القبر بعد الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54314

حج الصبي الصغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60408

حكم بيع ما ليس في ملك البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60595

انتفاع الواقف بالوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54917

حكم البلل الذي يوجد في الذكر

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63569

سؤال عن كيفية التعامل مع من أخل بشروط الوقف.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61748

ما على من نام عن صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61921

تأخير الصلاة عن وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع