حج الولد عن والده
السؤال :
س:إذا حجّ الولد عن والده دون إيصاء منه وهو مستطيع مادياً فهل يجزئ ذلك ؟|
الإجابة
ج:من مات ولم يحج فحج عنه أحد أولاده فحجة الولد عن والده مجزأة لحج الإسلام عن الوالد لأن الولد من سعي أبيه وقد ورد النص ( ) من الرسول ﷺ بذلك .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54312

زيارة قبر الميت بعد الحج عنه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54291

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54280

حج من كانت نفقته على أبيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56189

الزكاة على الذهب الذي على الجنبية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54374

طواف المرأة المستحاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60703

ما يندب في حد السرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64005

هل يخرج زكاة عن الوقف

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54288

الحج عن امرأة لا تصلي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55338

واجب الولد تجاه أمه وحسن صحبتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع