حج الولد عن والده
السؤال :
س:إذا حجّ الولد عن والده دون إيصاء منه وهو مستطيع مادياً فهل يجزئ ذلك ؟|
الإجابة
ج:من مات ولم يحج فحج عنه أحد أولاده فحجة الولد عن والده مجزأة لحج الإسلام عن الوالد لأن الولد من سعي أبيه وقد ورد النص ( ) من الرسول ﷺ بذلك .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67570

استئجار من يحج عن الكبير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67580

الحلق قبل الرمي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54278

من افتقر عند دخول أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56136

الخمس الرضعات المجتمعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60894

وصية أمير الجيش قبل القتال

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61309

صيام يوم عاشوراء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64927

التأخّر المتعمّد عن صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64376

الرجوع عن الأمر بعد الحلف بالطلاق عليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61858

صلاة الجمعة ظهرًا بسبب بُعد مسافة العمل عن المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع