حج الولد عن والده
السؤال :
س:إذا حجّ الولد عن والده دون إيصاء منه وهو مستطيع مادياً فهل يجزئ ذلك ؟|
الإجابة
ج:من مات ولم يحج فحج عنه أحد أولاده فحجة الولد عن والده مجزأة لحج الإسلام عن الوالد لأن الولد من سعي أبيه وقد ورد النص ( ) من الرسول ﷺ بذلك .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54267

الحج على الفور

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54288

الحج عن امرأة لا تصلي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54299

تكاليف حج الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56406

التسوية في المجلس بين المتخاصمين

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54867

قراءة فاتحة الكتاب في كل ركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56164

زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54281

حج الرجل على نفقة أخته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65690

الزيادة عن سبع أفراد في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
61285

أسئلة عن مجموعة أخرى من الأحاديث (2)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع