حج الولد عن والده
السؤال :
س:إذا حجّ الولد عن والده دون إيصاء منه وهو مستطيع مادياً فهل يجزئ ذلك ؟|
الإجابة
ج:من مات ولم يحج فحج عنه أحد أولاده فحجة الولد عن والده مجزأة لحج الإسلام عن الوالد لأن الولد من سعي أبيه وقد ورد النص ( ) من الرسول ﷺ بذلك .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54308

وصية المرأة بالحج عنها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54267

الحج على الفور

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60327

توفي رجل وله أخت شقيقة وعم وخال وله وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54555

الصبر على المداومة على الإمامة والوعظ والإرشاد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61002

حكم اليانصيب والسهرات الموسيقية والمسرحيات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55083

التمييز في الحيض والطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62836

يستلم الحوالة بالعملة الصعبه ناقصة عن سعر السوق

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
55667

استحباب الصدقة عن النفس

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع