0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ منع الزوجته من الحج
منع الزوجته من الحج
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج الواجب ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ولا مانع له من منعها إذا أرادت أن تحج نافلة فمن استطاعت زوجته الحج ولها محرم وأراد زوجها منعها فهو آثم لأنه ليس لأي زوج منع زوجته من أي واجب عليها.. فلا يمنعها من أداء فروض الصلاة الخمسة ولا من إخراج الزكاة الواجبة عليها ولا من صيام رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والحبل والرضاع والنفاس ولا يمنعها من الحج إلا إذا كانت غير مستطيعة أو لعذر شرعي يمنع الزوجة من أداء فريضة الحج أو كانت متنفلة .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54268

الحج على نفقة الأبناء

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54271

حج الورثة عمن يموت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54281

حج الرجل على نفقة أخته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54274

الاستدانة لتحصيل الاستطاعة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54342

خروج المتمتع من مكة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64962

..تفسير قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
62543

قول من لم يرد المصافحة السلام تحية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62574

تأخير النذر بسبب عدم توفر الماء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع