0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ منع الزوجته من الحج
منع الزوجته من الحج
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج الواجب ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ولا مانع له من منعها إذا أرادت أن تحج نافلة فمن استطاعت زوجته الحج ولها محرم وأراد زوجها منعها فهو آثم لأنه ليس لأي زوج منع زوجته من أي واجب عليها.. فلا يمنعها من أداء فروض الصلاة الخمسة ولا من إخراج الزكاة الواجبة عليها ولا من صيام رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والحبل والرضاع والنفاس ولا يمنعها من الحج إلا إذا كانت غير مستطيعة أو لعذر شرعي يمنع الزوجة من أداء فريضة الحج أو كانت متنفلة .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54271

حج الورثة عمن يموت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54280

حج من كانت نفقته على أبيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54276

الاستدانة من الأبناء لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55831

الأضحية بالشاة المخصية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60390

معنى حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54461

إعادة العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61601

حديث (يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54294

الحج عن القادر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62456

اشتراط عدم زواج الزوج في عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع