0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ تعرض رجل لإطلاق النار دون قصد وسلمه الله
تعرض رجل لإطلاق النار دون قصد وسلمه الله
السؤال :
وقع إطلاق نار على رجل مقصود للمعتدين وكان بجواره رجل آخر غير مقصود، وقد أصيب الرجلان مباشرة، أما الرجل المقصود فقد توفي بعد الحادث بفترة وجيزة جداً، وأما الآخر فقد سلمه الله مع أن الإصابة كانت بالغة ولا تزال الرصاصة في موضعها من جسده لخطورة إجراء العملية لإخراجها ولقول الأطباء أنها سوف تخرج بالعلاج أو يسهل إخراجها فيما بعد، وحيث أن المصاب هذا قد شفي ومارس حياته الطبيعية منذ أكثر من سنة وقد رغب الطرفان في إنهاء القضية فما توجيهكم؟
الإجابة
إن الله عفو يحب العفو، وقد أمر به وحث عليه وعده من صفات المتقين الذين هم أهل الجنات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) رواه مسلم، وما دام أن هذا الرجل لم يكن مقصوداً للرامي، وإنما أصابه قدراً، وقد سلم الله المصاب فالمتوجه السعي لدى المصاب بالعفو وعدم المطالبة بالقصاص؛ لأنه في إصابة خطأ وليست عمداً؛ ولأن القصاص في مثل هذه الجراحة لا ينضبط؛ فلذلك يقول الفقهاء بأن ما كان من هذه الجراحة فإنه لا قصاص فيها، لعدم التمكن من العدل ولإمكان الزيادة فيها عن الحق أو تعريض المقتص منه لخطر الموت، وعلى ما ذكر فيمكن أن يحكم على الجاني بأرش الجرح ونفقة علاجه أو طلب العفو عن ذلك كله، ثم تقدر اللجنة مبلغاً يعطى للمصاب مقابل نفقات العلاج والتعطيل عن العمل مدة المرض، وهذا أفضل إن أمكن، وقد أرشد الله تعالى إلى العفو من قبل المجني عليه أو وليه كما أرشد إلى حسن الأداء من قبل الجاني فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إلى قوله { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (178) سورة البقرة، فقد أرشد إلى العفو ثم حسن المطالبة من قبل ولي الدم وحسن الأداء من قبل الجاني، ثم توعد من عفا أو قبل الدية ثم خانه بأن قتل أو أصاب صاحبه بعد ذلك بالعذاب الأليم. هذا والله أعلم.
2021-10-10 08:18:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61182

الضرب بآلة لا تقتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61155

اختلاف أولياء المقتول بين القصاص والدية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61136

قتل الصبي أو المجنون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63666

إعكاء صدقة المسجد لإمام المسجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63589

صلاة الرواتب الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65449

نية الصيام للقضاء والأداء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
55945

رجل طلق زوجته مرتين ولم تعلم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60771

إذا قال رجل لآخر لقد زنيتَ ولم يأت بالشهود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67462

رجل له زوجتان وترك لهم إرثا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع