0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ الضرب بآلة لا تقتل
الضرب بآلة لا تقتل
السؤال :
س:إذا قتل أشخاص شخصاً وذلك بقلع عينه أو ظفره أو قطع شفتيه فهل يمثل بهم مثله أو يدفعون عدة ديات لكونهم مثلوا به ؟|
الإجابة
ج:إذا كان المقتول قد مثلوا به فيؤرش وإذا مات بشيء آخر بعد التمثيل به فلا يكون إلا القتل أو تغلظ الدية لمقابل المثلة به .
2021-08-25 08:12:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61187

قتل قاتل أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62860

قتلت (هِر) فهل عليها كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
68265

كفارة القتل الخطأ لشخصين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61000

مشاهدة الأغاني من الفيديو أو التلفزيون

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56399

معنى "نعمت المرضعة ويئست الفاطمة"

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60851

قتل وأسر الكافرين الحربيين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64367

فقدت أعصابي لدرجة الضرب وقال لها سوف اطلقك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64765

أنواع الجدات الثلاث الذين يرثن ولو اجتمعوا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62425

طلب الطلاق من زوج لا يقربها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع