0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ الضرب بآلة لا تقتل
الضرب بآلة لا تقتل
السؤال :
س:إذا قتل أشخاص شخصاً وذلك بقلع عينه أو ظفره أو قطع شفتيه فهل يمثل بهم مثله أو يدفعون عدة ديات لكونهم مثلوا به ؟|
الإجابة
ج:إذا كان المقتول قد مثلوا به فيؤرش وإذا مات بشيء آخر بعد التمثيل به فلا يكون إلا القتل أو تغلظ الدية لمقابل المثلة به .
2021-08-25 08:12:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63963

هل من أقيم عليه حكم القصاص يكون كافياً له |

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61195

دية الطفل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61228

كم ارش الإصبع

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60260

حكم من أوصى لابن ابنه أو نذر له

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60343

أجرة الكهانة

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54346

من أحدث أثناء الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61048

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع لا يصغي

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62329

عدم ابتداع من لا يكفر تارك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60182

رفض الزوجة إعطاء زوجها من أموال تجارتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع