0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ الضرب بآلة لا تقتل
الضرب بآلة لا تقتل
السؤال :
س:إذا قتل أشخاص شخصاً وذلك بقلع عينه أو ظفره أو قطع شفتيه فهل يمثل بهم مثله أو يدفعون عدة ديات لكونهم مثلوا به ؟|
الإجابة
ج:إذا كان المقتول قد مثلوا به فيؤرش وإذا مات بشيء آخر بعد التمثيل به فلا يكون إلا القتل أو تغلظ الدية لمقابل المثلة به .
2021-08-25 08:12:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61170

شهادة النساء في القتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61227

حكم الجروح التي تصيب الوجه بالأظافر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61242

حكم حوادث السيارات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55907

حكم الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61010

الأقطاب والأبدال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60510

الشافع وثمن يوم الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61852

قراءة سورة في الركعة الثانية قبل ترتيب الأولى

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56215

المفهوم لا يقدم على المنطوق

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62327

شخص يصلي وفي فمه قات

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع