0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار
تسمية المهر من بعد العقد في زواج الشغار
السؤال :
ما رأيكم إذا سمى المهر في زواج الشغار بعد العقد ؟
الإجابة
ج:عقد الشغار باطل من أساسه وتسمية المهر من بعد العقد لا يصحح العقد لأن ما بني على باطل فهو باطل وعليهم أن يعقدوا عقداً جديداً ويسمون المهر.هذا رأي الجمهور من العلماء وأبو حنيفة قال لا مانع من استدراك العقد بتسمية المهر.
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54621

صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60795

ثبوت حد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60784

الفاعل في اللواط إذا كان مكرهاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65768

حكم من مات وعليه دين وسامحه صاحب الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
65744

الإنفاق من مال الوالد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
62108

هل يجوز استعمال دواء لمنع نزول الدورة في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع